اعتراض على حكم حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال

بسم الله الرحمن الرحيم

(لائـــــــحة اعــــــتراضية – مرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة)

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة…….                                    سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبـــــــــــــــــــــــــــــعد،،،،

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم

مقدمة من المدعى عليه

منطوق صك الحكم المعترض عليه:

“فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بحيازة عدد (22) حبة من حبوب البريجابالين المؤثرة عقلياً المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه في السابق وتستره على مصدر المخدرات المحرم شرعاً وحكمت بالآتي:…………..خامساً: سجن المدعى عليه مدة ستة 6 أشهر إزاء قيامه بحيازة عدد (22) حبة من حبوب البريجابالين المؤثرة عقلاً المحظورة بقصد التعاطي، سادساً: سجن المدعى عليه مدة شهر واحد إزاء قيامه بالتعاطي السابق لنوع ما ضبط معه، سابعاً: سجن المدعى عليه مدة 15 يوماً إزاء قيامه بالتستر عن مصدر ما ضبط معه، ثامناً: منع المدعى عليه من السفر لمدة سنتين تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وانتهاء عقوبته في هذه القضية”.

أولاً: قبول الاعتراض من الناحية الشكلية:

وحيث إن اعتراضي بطلب الاستئناف على الحكم المشار اليه أعلاه مقدم في المهلة النظامية طبقاً لما نصت عليه المواد (192و193و194و195) من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وحيث إنني استلمت صك الحكم محل الاعتراض في تاريخ …./1445هــ – لذا فإنني ألتمس من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً.

ثانياً: أوجه الاعتراض من الناحية الموضوعية:

 الوجه الأول: إهمال وإغفال الحكم محل الاعتراض الرد على الدفوع الجوهرية السابق ذكرها في المذكرة الجوابية على الدعوى ونبين ذلك فيما يلي:

أصحاب الفضيلة لا يخفى على شريف علمكم أن من أصول التقاضي مناقشة الدفوع والحجج التي تثار من قبل الخصوم وبيان المقبول منها وما تم رده مع بيان سبب القبول أو الرد وبإنزال وتطبيق ذلك على الحكم محل الاعتراض نجد أنه تم اغفال وإهمال الرد على الدفوع التي تم طرحها وذكرها سواء في المذكرة الجوابية أو في جلسة المحاكمة أمام الدائرة وفق الثابت بصك الحكم محل الاعتراض حيث تم الرد على كافة الأدلة المقدمة من المدعى العام ونفي صحتها جميعاً، وهذه الدفوع جميعها تنفي صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه وثبت براءته بصورة يقينية من كافة الاتهامات، ولما كان الحكم محل الاعتراض أغفل وأهمل الرد عليها فإن هذا ما يمثل اخلالاً بحق المدعى عليه في الدفاع ومخالفة لأصول إصدار الأحكام والتقاضي وهو ما يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض والغائه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 108/5 وتاريخ 24/4/1411ه…إذا أورد أحد أطراف القضية حججاً أثناء المحاكمة فعلي القاضي النظر فيها إما بإثبات أو قبول رد مع بيان سبب القبول أو الرد.

الوجه الثاني: عدم صحة الاستناد إلى الإقرار المنسوب للمدعى عليه للقضاء بالإدانة، ونوضح ذلك فيما يلي:

أصحاب الفضيلة من مطالعة فضيلتكم لصك الحكم محل الاعتراض يتبين لفضيلتكم أن الدائرة قد بنت قضائها بإدانة المدعى عليه تأسيساً على الإقرار المنسوب له في محضر سماع الأقوال وذلك التسبيب غير صحيح لأنه لا يجوز الاستناد إلى هذا الإقرار للقضاء بإدانة المدعى عليه وذلك لما يلي:

فمتي كان ما تقدم فقد تبين وثبت لفضيلتكم عدم صحة الاستناد على الإقرار المنسوب للمدعى عليه للقضاء بإدانته وذلك لأنه وفق ما أسلفنا أعلاه ثبت عدم صحة هذا الإقرار وانكار المدعى عليه له وتوافر قرينة تؤكد عدم صحته وعليه يكون الحكم محل الاعتراض في قضائه بإدانة المدعى عليه بناءً على هذا الإقرار محلاً للنظر لأنه يكون قد بني قضاءه على أمر غير صالح لبناء الأحكام عليه وهو ما يستوجب نقضه والغائه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 339/6 وتاريخ 11/8/1414ه..إذا بنى الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض.

الوجه الثالث: مخالفة الحكم محل الاعتراض لنص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات ونبين ذلك فيما يلي:

أصحاب الفضيلة مما لا يخفي على شريف علم فضيلتكم أن المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على….1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، 2-يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

وعليه يكون الإقرار المعول عليه في الأحكام القضائية باعتباره دليلاً قائماً بنفسه لا يحتاج إلى بينة أخري هو الإقرار القضائي فقط ولا يمكن اعتبار الإقرار التحقيقي من قبيل الإقرارات القضائية لأن النظام وضع شرطين للإقرار القضائي هما (أن يكون أمام المحكمة في واقعة مدعي بها، وأن يكون أثناء السير في الدعوي)، وبتطبيق ذلك على الإقرار الذي استند إليه الحكم محل الاعتراض في القضاء بإدانة المدعى عليه نجد أنه إقرار غير قضائي وعليه فلا يصلح أن يكون دليلاً للقضاء بإدانته فقد ورد في كتاب “الكاشف” في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي” لفضيلة الشيخ الدكتور “عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين” ما يلي (الإقرار غير القضائي لا يكون حجة بنفسه، بل إن للقاضي طلب إثباته بالبينة الشرعية عند إنكار الخصم له، كما إن له تقدير إعماله قبولا وردّا عند ثبوته لدى القاضي ببينة أو غيرها) إ.هـ، وعاد ليؤكده مرة أخرى مجلس القضاء الأعلى في التعميم الصادر عنه بتاريخ 22/6/1437هـ، والذي جاء فيه ما يلي ما يلي (فإذا لم يكن الإقرار حاصلًا أمام القضاء فلا يعد إقرارًا قضائيًا وتجري عليه أحكام الإثبات الشرعي، وفقًا لما نصت عليه المادة (108/3) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ومن ثم فالإقرارات التي تكون أمام جهة القبض أو التحقيق لا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها إقرار قضائي خاصةً في ظل انكار المدعى عليه لها وهو ما يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض والغائه.

الوجه الرابع: خلو أوراق القضية من أي دليل أو بينة على ثبوت الاتهام في حق المدعى عليه/ مهند وذلك لما يلي:

أصحاب الفضيلة من مطالعة فضيلتكم لكامل أوراق القضية وصك الحكم محل الاعتراض يتبين ويثبت لفضيلتكم خلوها من أي دليل أو بينة موصلة على صحة أي من الاتهامات الموجهة للمدعى عليه وذلك للأسباب الآتية:

السبب الأول: فيما يخص جريمة الحيازة للحبوب المضبوطة فقد أنكر المدعى عليه حيازته لها أو معرفته بها كما أنه لم تضبط معه، وإنما ضبطت داخل السيارة وهذه السيارة كان القائد لها والمسؤول عنها هو المدعى عليه الأول ومن ثم فلا يمكن مساءلة المدعى عليه عنها أو عن الحبوب التي ضبطت فيها فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 198/4 وتاريخ 15/5/1414هـ…وجود المخدرات في سكن المدعى عليهما واعتراف أحدهما بملكه للمخدر لا يلزم منه إدانتهما جميعاً بدون مسوغ من إقرار أو بينة.

السبب الثاني: وفق الثابت بأوراق القضية والمحاضر الرسمية فيها أنه عند تفتيش المدعى عليه لم يتم العثور أو ضبط أي حبوب معه ومن ثم تنتفي جريمة الحيازة في حق المدعى عليه لأن الحبوب المضبوطة لم تكن في حيازته ولم يكن يعلم عنها أصلاً.

السبب الثالث: عدم صحة الاتهام بجريمة التستر وذلك لأن الحبوب المضبوطة لم يعلم عنها المدعى عليه إلا عند تفتيش السيارة ولم تضبط في حيازته وقد أثبتنا انتفاء جريمة الحيازة في حقه وخلت أوراق القضية من أي دليل أو بينة موصلة على حيازة المدعى عليه للحبوب أو وجود صلة أو علاقة بينه وبينها ومن ثم فلا وجود أصلاً لجريمة التستر.

السبب الرابع: فيما يخص استناد الحكم محل الاعتراض لنتيجة التقرير الكيميائي فهذه النتيجة لا يمكن اعتبارها دليلاً على إدانة المدعى عليه لأنها تعتبر فرع تابع للأصل (حيازة الحبوب) وحيث انتفي الأصل فمن ثم ينتفي الفرع، خاصةً وأنه قد خلت أوراق القضية من أي دليل أو بينة على ثبوت حيازة المدعى عليه لهذه الحبوب والقاعدة (إذا سقط الأصل سقط الفرع).

السبب الخامس: استندت الدائرة في الحكم محل الاعتراض للقضاء بإدانة المدعى عليه إلى محضر القبض وذلك الاستناد غير صحيح لأن المحاضر الرسمية لا تصلح وحدها أن تكون دليلاً للإدانة كما أنه لا يوجد في هذا المحضر أي دليل أو بينة موصلة على صحة أو ثبوت أي من الاتهامات في حق المدعى عليه، وهو الأمر الذي يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض والغائه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 884/3 وتاريخ 6/11/1425ه….مجرد الكتابة في محضر القبض بإدانة أحد لا تكفي لإصدار حكم بها.

السبب السادس: عدم إجراء أي تحليل للمدعى عليه سواء تحليل (دم أوبول) فخلو أوراق القضية من هذا التحليل بمثابة دليل واقعي لا يقبل الشك على عدم صحة اتهام المدعى عليه بالتعاطي ومن ثم تعتبر قرينة على عدم صحة الإقرارات التحقيقية المنسوبة للمدعى عليه/ مهند.

أصحاب الفضيلة من خلال الأسباب المتقدمة مجتمعة فقد ثبت وتبين لفضيلتكم خلو أوراق القضية كاملةً ودعوى المدعى العام من أي دليل أو بينة موصلة على صحة أو ثبوت أي من الاتهامات في حق المدعى عليه ومن ثم تكون دعوى المدعى العام دعوى واهنة وضعيفة لا تصلح للقضاء بإدانة المدعى عليه، وهو الأمر الذي يجعل الحكم محل الاعتراض محلاً للنظر فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 176/5/45 وتاريخ 9/11/1402ه…الدعوي والشهادة والإقرار إذا لم تنفك عما يوهنها أو يكذبها لا تقبل ولا يبنى عليها في الأحكام الشرعية.

وهدياً بما سلف أعلاه فقد تبين لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعى وعدم صحة الاتهامات الموجهة لموكلي وهو ما يستوجب القضاء بردها واخلاء سبيل موكلي فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 202/6 وتاريخه 27/2/1424ه…عند حصول شك في الإدانة والبراءة يُغلب جانب البراءة.

وعلى سبيل الاحتياط نلتمس من فضيلتكم اعمال المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية بحق موكلي المدعى عليه:

أصحاب الفضيلة واستناداً على ما أسلفنا بيانه وفي حال رأيتم والرأي لكم ادانة موكلي المدعى عليه فإننا نلتمس من فضيلتكم وقف تنفيذ العقوبة في حقه وذلك للآتي:

  1. عدم وجود أي سابقة جنائية مسجلة عليه.
  2.  مراعاة لصغر سن المدعى عليه ومستقبله الدراسي ومرفق لفضيلتكم إفادة صادرة من وزارة التعليم (مرفق رقم1).
  3. الحبوب المضبوطة لا تخصه ولا علاقة له بها.
  4. أن في سجنه ضرر شديد يلحق به وبأسرته وذلك لأنه ستكون هناك مخالطة للمجرمين وأصحاب السوابق داخل السجن ولا يخفي على علم فضيلتكم ضرر هذا الأمر.
  5.  عدم وجود دليل سائغ في الدعوى يثبت الاتهام في حق المدعى عليه على نحو ما سلف ذكره أعلاه.

وعليه فإن وقف تنفيذ العقوبة بمراعاة حالة موكلي متوافقة مع النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم ونصوص النظام التالية: -حيث نصت المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات على.. للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام، كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها، كما نصت المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية علي….للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ.

أصحاب الفضيلة يقول ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكيمة (ص165) “العقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشـريعة من ثبوتها بالشبهة”، وقد نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضي الشرعي” وأن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد جاء في مجموع فتاوي ابن تيمية رحمه الله في الصفحة (308) (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريء أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين).

الطلبات: لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:

  1. قبول الاعتراض شكلاً، لتقديمه في الميعاد النظامي (مرافعــــــــــــــــــــــــة).
  2. وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض، وإعادة النظر فيه، وفتح باب المرافعة، والقضاء مجدداً برد دعوى المدعى العام تجاه المدعى عليه/ مهند ضيف الله أمين العتيبي واخلاء سبيله منها – وفقاً لما تم ذكره من أسباب، وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخري.

وعلى سبيل الاحتياط: وقف تنفيذ العقوبة بحق المدعى عليه اعمالاً لنص المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية.

والله يحفظكم ويرعاكم ….

مقدمه الاعتراض من المدعي عليه: