بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الأستاذ/ ………………………… . وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته……………….. وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
الموضوع: دراسة قضية تجارية.
أولاً) الوقائع
- تعاقدت الشركة مع المؤسسة لانجاز ……, ولما كان المقاول (المؤسسة) قد تقدمت بعرض مصنعية فقط , وإحظار العمالة اللازمة لتنفيذها واتمامها وقد اقترن بقبول صاحب العمل (الشركة) بسعر …. للمتر المربع .
- قامت المؤسسة بإكمال كافة الشروط المتفق عليها في العقد – بتوفير العمالة اللازمة والمعدات والكشوفات الطيبة , وقامت المؤسسة بدفع مبلغ ………. ألف ريال سعودي للشركة لإستخراج خطاب الضمان البنكي علي حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد .
- ولكن الشركة لم تقم باستخراج خطاب الضمان البنكي أو تحويل الدفعة الأولي المقدمة حتي تاريخه , بل عند البحث من المؤسسة اتضح أنه لا يوجد مشروع من الأساس .
- وتكبدت المؤسسة العديد من المبالغ المالية بالتعاقد مع عدد من الشركات لتنفيذ العقد المبرم بينها وبين الشركة, وكذلك مصاريف العمالة اللازمة والمعدات والفحص الطبي وتأجير السيارات .
- بمطالعة بنود العقد بين الشركة وبين المؤسسة الموقع في 15/12/2019 م تبين أن المؤسسة في المادة رقم (1) من العقد – الغرض من العقد القيام بالمصنعية وتتمثل في توفير العمالة اللازمة وكذلك المعدات لتنفيذ واتمام الأعمال المبينة في العقد
- وفي المادة رقم (5) من العقد – يلزم صاحب العمل(الشركة) بتسديد قيمة العقد كالتالي : 25% مقدم بعد إكمال المستندات المطلوبة , وتقديم خطاب الضمان بقيمة 5% من الاجمالي المتفق عليه .
- وفي المادة رقم (7) من العقد – يكون الطرف الثاني (المؤسسة) مسؤولا عن عمالته وإدارتها داخل موقع العمل مع توفير الخدمات اللازمة لهم من أكل وشرب ومسكن ومواصلات وخدمات طبية ولا يسمح بمغادرتهم لمكان العمل .
- وفي المادة رقم (10) في العقد – يتحمل الطرف الأول (الشركة) أي مسئولية في تأخير المواد أو أي ظروف ينتج عنها توقف العمل , للطرف الثاني (المؤسسة) الحق بمطالبة مالية لأي أضرار تتبع ذلك .
- وفي المادة رقم (15) من العقد – بعد تسليم خطاب الضمان يلتزم الطرف الأول (الشركة) بتحويل مستحقات الدفعة الأولي في خلال خمسة عشر أيام من تاريخ المطابقة البنكية للضمان
ثانياً) طلبات الشركة (المؤسسة):
عمل دراسة تفصيلية لموقف الشركة في القضية حيال المدعى عليه (الشركة) وما هي المستحقات الفعلية للمؤسسة.
ثالثاً) المستندات التي تم تزويدنا بها من قبل الشركة :
- العقد موضوع القضية الموقع بين أطراف القضية .
- إقرار من الشركة باستلام شيك من المؤسسة بمبلغ وقدره ……ألف ريال سعودي , شيك رقم (……)مسحوب علي بنك مصرف الانماء الفرع الرئيسي الرياض , وذلك نظير رسوم استخراج خطاب ضمان .
- عقد ايجار سيارات يفيد التعاقد بين المؤسسة, ومؤسسة ….. لتاجير السيارات .
- خطاب موجه بتاريخ 6/5/2020 م من المؤسسة للرد علي خطاب الشركة المستلم بتاريخ 3/5/2020 م يفيد
أولا / أن المستندات كاملة للمواقع الثلاثة .
ثانياً / زيارتكم لمكتبنا وطلب تأجير سيارتين من نوع …… حديث لزيارة المواقع , وتم استئجار السيارتين وأنه سوف يتم استخراج تصاريح لسيارتين قبل الذهاب للمواقع , وتم عمل التصاريح من طرفكم ولم تسلمونا إياها من تاريخ 22/02/2020م ميلادي الي تاريخه .
ثالثاً / تم اشعارنا في تاريخ 10/03/2020م من قبلكم بخطاب بالذهاب للموقع في تاريخ 15/03/2020م ولم يتم ذلك .
رابعاً / طلب دفعة مقدمة بخطاب رسمي من طرفنا لكم ولم يتم التجاوب .
- خطاب موجه بتاريخ 15/05/2020م من المؤسسة الي الشركة يفيد بإنه تم الاجتماع بين الشركتين , وتم الاتفاق علي شرعة تجهيز موقع واحد فقط لإسراع العمل , وتم الاشارة من قبل الشركة ان المواقع الثلاثة جاهزة للعمل .
- إخطار من المؤسسة الي الشركة يفيد كافة الأعباء المالية التي تحملتها المؤسسة.
- كشف تفاصيل مطالبة الشركة .
- خطاب من الشركة بتاريخ 1/3/2020 يفيد بأنه سيتم إعادة جدولة زيارة الموقع في مدة أقصاها 72 ساعة .
- خطاب من المؤسسة بتاريخ 5/3/2020 م يفيد عدم استلام المؤسسة قيمة الدفعة الأولي المنصوص عليها في العقد .
رابعاً) النصوص المرتبطة بموضوع القضية :
- النصوص الشرعية :
- القرآن الكريم:-
- قوله تعالي (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)).
- قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))
- وقوله تعالى ((ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين )).
- من السنة النبوية:-
- قوله صلى الله عليه وسلم “المسلمون عند شروطهم”.
- قوله صلى الله عليه وسلم “قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره” [ رواه البخاري ]
- القواعد الشرعية:
ما نصت عليه القاعدة ” أن المفرط أولي بالخسارة”
- الفقرتين رقم (1 و 2) من قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 129(14/3):-
حيث ورد في تلك الفقرة ما يلي “1- عقد المقاولة – عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر – وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع ، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل, 2- إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (3/7) بشأن موضوع الاستصناع.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 65(3/7):-
حيث ورد في ذلك القرار ما يلي “أولاً (إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط . ثانياً) يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ – بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ب– أن يحدد فيه الأجل. ثالثاً) يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. رابعاً( يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة” إ.هـ
- النصوص النظامية:-
- المادة رقم (1) من نظام المرافعات الشرعية:-
حيث ورد في تلك المادة انه “تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
- المادة رقم 32 من نظام المرافعات الشرعية:-
حيث نصت تلك المادة على انه “تخـتص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك”.
- المادة رقم 35 من نظام المرافعات الشرعية:-
حيث نصت تلك المادة على انه “تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. هـ- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجارية الأخرى.
- المادة رقم 2 من نظام المحكمة التجارية:-
حيث نصت تلك المادة على انه “يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت : أ) كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها ب) كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو علم يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل براً أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج) كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة). د) جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها. هـ) كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية واصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل اقراض أو استقراض يجرى على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.
خامسا: الرد على طلبات المؤسسة:-
- يرغب طالب الدراسة في إلزام الشركة بسداد ما يخص مؤسسته من مستحقات لديهم.
- الإجابة: قبل الرد علي أحقية المؤسسة في المطالبة بالمبلغ المشار إليه من عدمه والإجراءات المتبعة لذلك، فإنه يحسن بنا ابتداءً بيان نوع العقد القائم بين الطرفين المؤسسة وبين الشركة وذلك من خلال الرد على التساؤل التالي:-
- التساؤل: ما هو نوع العقد القائم بين المؤسسة وبين الشركة, وهل هذا العقد جائزا ومشروعا من الناحية الشرعية أم غير ذلك؟!
- الإجابة: إن العقد القائم بين الطرفين ” المؤسسة وبين الشركة ” يُعد من قبيل ما يُعرف حاليا بـعقد “مقاولة بمصنعيه تركيب هناجر”, أما بالنسبة لمشروعية ذلك العقد فإنها مُتوقفة على ما نص عليه العقد المُبرم بين مؤسسة ……. ….. وبين شركة ……….. .
- الرد على طالب الدراسة في إلزام الشركة بسداد ما يخص مؤسسته من مستحقات لديهم , وبيان ذلك علي النحو التالي :
- التساؤل الأول: مدى أحقية المؤسسة في المطالبة بمبلغ ثمانية مليون وتسعمائة وإحدي عشر ألف وثلاثة وعشرون ريال .
- الإجابة: لا ريب أن للمؤسسة – طبقا للأدلة الشرعية سالفة البيان – الحق في المطالبة بما للمؤسسة من مستحقات مالية في ذمة الشركة , وفقا لما يلي :
- البند رقم (1) في كشف تفاصيل مطالبة الشركة , والخاص بقيمة رسوم استخراج الضمان البنكي , والتي تم دفعها للشركة, وذلك ثابت بموجب الشيك , وبموجب سند استلام الشيك من المؤسسة.
- البند رقم (2) في كشف تفاصيل مطالبة الشركة, والخاص بقيمة استئجار سيارات لزيارة موقع المشروع بطلب من الشركة, وذلك ثابت بموجب العقود المحررة بين المؤسسة شاطئ وبين شركات السيارات التي قامت بالتأجير , وقيام المؤسسة بدفع المبالغ الخاصة بتأجير السيارات بناء علي طلب الشركة.
- البند رقم (3) , (4) , (5) ,(6) في كشف تفاصيل مطالبة الشركة , والخاص بقيمة فحص طبي لجميع العمالة الخاصة بالمشروع , وقيمة آلة لطباعة بطاقات تعريف لإذن الدخول لموقع المشروع , والتزامات علي المؤسسة قيمة رواتب لموظفين المشروع ل 3 أشهر (1- 2 – 3) 2020 م , والتزمات علي المؤسسة قيمة رواتب العمالة المشروع ل 3أشهر (1- 2- 3) 2020م ولكن يُشترط لهذه البنود توافر أمر, وفقا لما يلي:-
- الشرط الأول: أن يكون لدي المؤسسة طالبة الدراسة جميع عقود الموظفين , والعمالة , وجميع الفحوص الطبية لجميع العمالة الخاصة بالمشروع بطلب من الشركة , وفواتير آلة طباعة بطاقات التعريف لإذن الدخول لموقع المشروع .
- وفي حالة توافر جميع المستندات المشار إليها يكون حق المؤسسة ثابت بإلزام الشركة بدفع هذه المبالغ بناء علي بنود العقد المحرر بينهم وفقا للبنود التالية :
- الماد رقم (12) : يسمح للطرف الأول للطرف الثاني بإحضار أي عمالة لإنهاء العمل شريطة أن تكون لديهم إقامات نظامية ولا يسمح بإحضار عمالة يمنية لأي سبب داخل الموقع .
- المادة رقم (14) : يلتزم الطرف الثاني بالاتي 1) احضار كشوف العمال مع صورة الاقامة وصور فتوغرافية . 2) احضار الكشف الطبي لكل عامل وان يكون خالي من جميع الامراض المعدية . 3) ترحيل العمالة من اماكنهم الي مقر العمل . 4) توفير الزي المتفق عليه لسلامة العمالة . 5) توفير الاعاشة اللازمة للعمالة . 6) توفير العناية الطيبة اللازمة في حالة الامراض والحوادث .
- ووفقا للقاعدة (المفرط أولي بالخسارة ) – لأن المؤسسة قد نفذت كل بنود العقد المتفق عليها مع الشركة, ووفقاً لذلك يعتبر الشركة قد وقع منها تفريط وتعدي علي حقوق المؤسسة.
- وكذلك يحق للمؤسسة أن تطالب الشركة بتعويض عن كل الخسائر التي تكبدتها المؤسسة نظير عدم تنفيذ شركة الأساسات القوية التزماتها العاقدية مع المؤسسة .
سادسا : رأي المكتب :
يرى المكتب أن للمؤسسة الحق في مطالبة الشركة بمبلغ ثمانية مليون وتسعمائة وإحدي عشر ألف وثلاثة وعشرون ريال لقاء المبالغ التي أنفقتها , والأعمال التي نفذتها المؤسسة بناءا علي طلب الشركة ، بشرط توافر الشرط المُشار إليهما أعلاه , وكذلك يحق للمؤسسة أن تطالب الشركة بتعويض عن كل الخسائر التي تكبدتها المؤسسة نظير عدم تنفيذ شركة الأساسات القوية التزماتها العاقدية مع المؤسسة , وتكون المطالبة من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية .
كما يسعد المكتب بخدمتكم في القيام نيابة عنكم بالإجراءات سالفة البيان إذا ما نال ثقتكم بتوكيله لتلكم المهام .
ملحوظة: ما تم التوصل له من نتائج مبني على ما تم استعراضه من وقائع ومستندات ، ورأي المكتب ليس حجة قاطعة ، ولكنه اجتهاد – في ضوء أحكام النظام – وكما هو معلوم اختلاف الفقهاء في المسألة الواحدة، وتناقض القضاة فيما بينهم في الحكم الواحد .
هذا والله أعلم ، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .