دراسة تفصيلية لموقف الشركة في القضية حيال المدعى عليه (الشركة) وما هي المستحقات الفعلية للمؤسسة

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الأستاذ/ ………………………… .            وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته……………….. وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

الموضوع: دراسة قضية تجارية.

أولاً) الوقائع

  1. تعاقدت الشركة مع المؤسسة لانجاز ……, ولما كان المقاول (المؤسسة) قد تقدمت بعرض مصنعية فقط , وإحظار العمالة اللازمة لتنفيذها واتمامها وقد اقترن بقبول صاحب العمل (الشركة) بسعر …. للمتر المربع .
  2. قامت المؤسسة بإكمال كافة الشروط المتفق عليها في العقد – بتوفير العمالة اللازمة والمعدات والكشوفات الطيبة , وقامت المؤسسة  بدفع مبلغ ………. ألف ريال سعودي للشركة لإستخراج خطاب الضمان البنكي علي حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد .
  3. ولكن الشركة لم تقم باستخراج خطاب الضمان البنكي أو تحويل الدفعة الأولي المقدمة حتي تاريخه , بل عند البحث من المؤسسة اتضح أنه لا يوجد مشروع من الأساس .
  4. وتكبدت المؤسسة العديد من المبالغ المالية بالتعاقد مع عدد من الشركات لتنفيذ العقد المبرم بينها وبين الشركة, وكذلك مصاريف العمالة اللازمة والمعدات والفحص الطبي وتأجير السيارات .
  5. بمطالعة بنود العقد بين الشركة وبين المؤسسة الموقع في 15/12/2019 م  تبين أن المؤسسة في المادة رقم (1) من العقد – الغرض من العقد القيام بالمصنعية وتتمثل في توفير العمالة اللازمة وكذلك المعدات لتنفيذ واتمام الأعمال المبينة في العقد
  6. وفي المادة رقم (5) من العقد – يلزم صاحب العمل(الشركة) بتسديد قيمة العقد كالتالي : 25% مقدم بعد إكمال المستندات المطلوبة , وتقديم خطاب الضمان بقيمة 5% من الاجمالي المتفق عليه .
  7. وفي المادة رقم (7) من العقد – يكون الطرف الثاني (المؤسسة) مسؤولا عن عمالته وإدارتها داخل موقع العمل مع توفير الخدمات اللازمة لهم من أكل وشرب ومسكن ومواصلات وخدمات طبية ولا يسمح بمغادرتهم لمكان العمل .
  8. وفي المادة رقم (10) في العقد – يتحمل الطرف الأول (الشركة)  أي مسئولية في تأخير المواد أو أي ظروف ينتج عنها توقف العمل , للطرف الثاني (المؤسسة) الحق بمطالبة مالية لأي أضرار تتبع ذلك .
  9. وفي المادة رقم (15) من العقد – بعد تسليم خطاب الضمان يلتزم الطرف الأول (الشركة)  بتحويل مستحقات الدفعة الأولي في خلال خمسة عشر أيام من تاريخ المطابقة البنكية للضمان

ثانياً) طلبات الشركة (المؤسسة):

عمل دراسة تفصيلية لموقف الشركة في القضية حيال المدعى عليه (الشركة) وما هي المستحقات الفعلية للمؤسسة.

ثالثاً) المستندات التي تم تزويدنا بها من قبل الشركة  :

  1. العقد موضوع القضية الموقع بين أطراف القضية .
  2. إقرار من الشركة باستلام شيك من المؤسسة بمبلغ وقدره ……ألف ريال سعودي , شيك رقم (……)مسحوب علي بنك مصرف الانماء الفرع الرئيسي الرياض , وذلك نظير رسوم استخراج خطاب ضمان .
  3. عقد ايجار سيارات يفيد التعاقد بين المؤسسة, ومؤسسة ….. لتاجير السيارات .
  4. خطاب موجه بتاريخ 6/5/2020 م من المؤسسة للرد علي خطاب الشركة المستلم بتاريخ 3/5/2020 م يفيد

أولا / أن المستندات كاملة للمواقع الثلاثة .

ثانياً / زيارتكم لمكتبنا وطلب تأجير سيارتين من نوع …… حديث لزيارة المواقع , وتم استئجار السيارتين وأنه سوف يتم استخراج تصاريح لسيارتين قبل الذهاب للمواقع , وتم عمل التصاريح من طرفكم ولم تسلمونا إياها من تاريخ 22/02/2020م ميلادي الي تاريخه .

ثالثاً / تم اشعارنا في تاريخ 10/03/2020م من قبلكم بخطاب بالذهاب للموقع في تاريخ 15/03/2020م ولم يتم ذلك .

رابعاً / طلب دفعة مقدمة بخطاب رسمي من طرفنا لكم ولم يتم التجاوب .

رابعاً) النصوص المرتبطة بموضوع القضية :

  1. النصوص الشرعية :
  2. القرآن الكريم:-
  3. قوله تعالي (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)).
  4. قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))
  5. وقوله تعالى ((ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين )).
  6. من السنة النبوية:-
  7. قوله صلى الله عليه وسلم “المسلمون عند شروطهم”.
  8. قوله صلى الله عليه وسلم “قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره” [ رواه البخاري ]
  9. القواعد الشرعية:

       ما نصت عليه القاعدة ” أن المفرط أولي بالخسارة”

حيث ورد في تلك الفقرة ما يلي “1- عقد المقاولة – عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر – وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع ، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل, 2- إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (3/7) بشأن موضوع الاستصناع.

حيث ورد في ذلك القرار ما يلي “أولاً (إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط . ثانياً) يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ – بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ب–  أن يحدد فيه الأجل. ثالثاً) يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. رابعاً( يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة” إ.هـ

حيث ورد في تلك المادة انه “تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

حيث نصت تلك المادة على انه “تخـتص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك”.

حيث نصت تلك المادة على انه “تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. هـ- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجارية الأخرى.

حيث نصت تلك المادة على انه “يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت : أ) كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها ب) كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو علم يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل براً أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج) كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة). د) جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها. هـ) كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية واصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل اقراض أو استقراض يجرى على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور  التجارة البحرية.

خامسا: الرد على طلبات المؤسسة:-

سادسا : رأي المكتب :

يرى المكتب أن للمؤسسة الحق في مطالبة الشركة بمبلغ ثمانية مليون وتسعمائة وإحدي عشر ألف وثلاثة وعشرون ريال لقاء المبالغ التي أنفقتها , والأعمال التي نفذتها المؤسسة بناءا علي طلب الشركة  ، بشرط توافر الشرط المُشار إليهما أعلاه , وكذلك يحق للمؤسسة أن تطالب الشركة بتعويض عن كل الخسائر التي تكبدتها المؤسسة نظير عدم تنفيذ شركة الأساسات القوية التزماتها العاقدية مع المؤسسة , وتكون المطالبة من خلال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية .

كما يسعد المكتب بخدمتكم في القيام نيابة عنكم بالإجراءات سالفة البيان إذا ما نال ثقتكم بتوكيله لتلكم المهام .

ملحوظة: ما تم التوصل له من نتائج مبني على ما تم استعراضه من وقائع ومستندات ، ورأي المكتب ليس حجة قاطعة ، ولكنه اجتهاد – في ضوء أحكام النظام –  وكما هو معلوم اختلاف الفقهاء في المسألة الواحدة، وتناقض القضاة فيما بينهم في الحكم الواحد .       

                               هذا والله أعلم ، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .