قام البنك بتقديم سند لأمر موقع حرر في 2000/12/19م دون وجود تاريخ استحقاق، وكان تاريخ الاستحقاق أضيف مؤخراً من قبل حامل السند لأمر (البنك) ليكون بتاريخ 2023/07/01م وتم قبول السند لأمر من محكمة #التنفيذ

عليه تم رفع دعوى لدى محكمة التنفيذ لإبطال السند لأمر وصدر حكم الدائرة الابتدائي يتضمن ما يلي:
(فإن وكيل المدعي يهدف من الدعوى إلى إبطال السند محل التنفيذ لما ذكر في وقائع الدعوى من توقيع موكله على السند محل التنفيذ دون وجود تاريخ الاستحقاق، وبما أن ما ذكره وكيل المدعي لا تأثير له بعد أن تأكدت الدائرة من توافر الشروط النظامية والشكلية في السند محل الدعوى والذي بموجبها تم التنفيذ به ولما نصت عليه برقية رئاسة مجلس الوزراء رقم ۸۱۹٥/ م / ب بتاريخ 13 / 7 / 1427هـ، والتي نصت على نظامية التوقيع على بياض وأن ذلك يعتبر تحويلاً للمستفيد بملء ما يلزم من بيانات للعمل بموجبها، ولما جاء في النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 بتاريخ : 18 / 2 / 1435هـ في المادة (2)، والتي نصت على أن التزوير يقع بإحدى الطرق الآتية، وذكرت منها الفقرة (ح)، ونصها: “إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه”، ومفادها أنها منعت إساءة استخدام هذه الورقة الموقعة على بياض مما يدل صراحة على جواز التوقيع على بياض، وبما أن ما فعله المدعى عليه لم يخرج عن واقع التعامل بين الطرفين، مما يكون معه عدم ظهور الإساءة في استخدامه، وحكمت الدائرة برد دعوى المدعي).

وتم الاعتراض على حكم الدرجة الأولى
وانتهى حكم محكمة الاستئناف ان السند سلم بدون تاريخ استحقاق فيكون استحقاقه لدى الاطلاع كما هو مقرر نظاما ومدته لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائه في ٢٣/٠٩/١٤٢١ ومن ثم فقيام المدعى عليه بتحرير تاريخ الاستحقاق على السند لامر مؤخراً بتاريخ حديث لجعل السند صالحا للاعتماد عليه بصفته ورقة تجارية سارية المفعول لامكانية قبوله للتنفيذ وذلك كله بعد انتهاء المدة النظامية للسند لأمر بأمد طويل ولكون ذلك مخالفات للتعليمات المبلغة للبنوك والصارف بوجوب تدوين كافة بيانات الورقة التجارية عند توقيع العقود مع العملاء …… إليكم التسبيب 👇
وانتهى حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن تنفيذ السند لأمر