بسم الله الرحمن الرحيم
“لائحة اعتراضية – استئناف مرافعة”
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم (………….) وتاريخ ……. – الصادر من الدائرة الجزائية المشتركة ……. – المحكمة الجزائية بـــ……. – في القضية رقم (………) وتاريخ 20/12/1445هـ.
المقامة من/ النيابة العامة، ضد المدعي عليه/ …….
مقدمة لفضيلتكم من المدعى عليه وكالة المحامي/ …………………………. بموجب الوكالة رقم (……………….) وتاريخ ……………………. الصادرة من …………………………..
منطوق صك الحكم محل الاعتراض:
” ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه/ ….. بتصوير المواد المخدرة وعرضها عبر الشبكة المعلوماتية المجرم وفق الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ـ وقد قررت الدائرة للحق العام ما يلي:أولاً: سجن المدعى عليه المدونة بياناته سلفاً لمدة (3) ثلاث سنوات يحتسب منها ما أمضاه موقوفاُ على ذمة هذه القضية وذلك لقاء ما ثبت بحقه من إدانة وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، ثانياً: مصادرة جهاز الجوال من نوع ….. الذي تم عليه التصوير والعرض بترويج المواد المخدرات استناداً للمادة (13) من ذات النظام وبجميع ما قررت الدائرة فقد حكمت والله أعلم وأحكم وبالله التوفيق”.
أسباب الاعتراض:
أولاً: قبول الاعتراض من الناحية الشكلية: حيث إن اعتراضي بطلب الاستئناف على الحكم المشار اليه أعلاه مقدم في المهلة النظامية طبقاً لما نصت عليه المواد (192و193و194و195) من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وحيث إنني استلمت صك الحكم محل الاعتراض في تاريخ ….. – لذا فإنني ألتمس من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً.
ثانياً: أسباب الاعتراض من الناحية الموضوعية:
السبب الأول: قصور الحكم محل الاعتراض في دراسة وتحقيق وقائع القضية وذلك لعدم وجود أي دليل أو بينة موصلة على صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه لعدم تحقق الدائرة من وجود الصور ومقاطع الفيديو على جوال المدعى عليه من عدمه وقيام المدعى عليه بالنشر من عدمه وأبين ذلك فيما يلي:
أصحاب الفضيلة لا يخفى على شريف علمكم أن من أصول التقاضي أن يقوم القاضي بفحص وتمحيص كافة الأدلة والأوراق والوقائع التي تعرض عليه ويناقش الخصوم فيها ومن مطالعة فضيلتكم لصك الحكم محل الاعتراض يتبين لفضيلتكم قصور الحكم محل الاعتراض في دراسة وتحقيق وقائع القضية وذلك لعدم وجود أي دليل أو بينة موصلة على صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه فالدائرة بنت قضائها بإدانة المدعى عليه على المحاضر الرسمية المقدمة من جانب المدعى العام ومن مطالعة فضيلتكم لهذه المحاضر فالثابت فيها جميعها إنكار المدعى عليه لصحة الاتهام الموجه له جملةً وتفصيلاً، ولا يوجد في هذه المحاضر ما يثبت قيام المدعى عليه بتصوير المواد المخدرة أو عرضها عبر الشبكة المعلوماتية فعلي أي أساس اعتبر الحكم محل الاعتراض هذه المحاضر بينة على صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه؟.
كما أن المدعى عليه قد أنكر الاتهام الموجه له وأنكر وجود الصور والمقاطع على الجوال الخاص به أو قيامه بنشر هذه الصور أو المقاطع عبر الشبكة المعلوماتية ومن ثم كان يجب على الدائرة الاطلاع على الجوال الخاص بالمدعى عليه وعلى الصور والمقاطع المذكورة وهل تم نشرها عبر الشبكة المعلوماتية أم لا؟ لا أن تكتفي بما أورده وما ذكره المدعى العام في دعواه والمحاضر الرسمية المقدمة منه.
أصحاب الفضيلة لا يخفي على علم فضيلتكم أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لا يجوز توقيع العقوبة قبل ثبوت الإدانة وبتطبيق ذلك على وقائع القضية الماثلة محل نظركم الكريم نجد أن المدعى العام لم يقدم أي دليل أو بينة موصلة على ثبوت الاتهام في حق المدعى عليه ، فالحكم محل الاعتراض قد بنى قضائه بإدانة المدعى عليه بالاتهام الموجه له على الدعوى المقدمة من المدعى العام ومرفقاتها دون أن تتبين الدائرة حقيقة وصحة هذا الاتهام من عدمه، وهو ما يجعل الحكم محل الاعتراض محلاً للنظر لعدم صحة ما بنت عليه الدائرة قضائها بإدانة المدعى عليه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 339/6 وتاريخه 11/8/1414هـ…إذا بنى الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض.
السبب الثاني: خطأ الحكم محل الاعتراض في الاستدلال بنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وذلك لعدم توافر أركان الجريمة المعلوماتية في حق المدعى عليه، وذلك لما يلي:
أصحاب الفضيلة استند الحكم محل الاعتراض في تسبيب قضائه بإدانة المدعى عليه إلى نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبالرجوع لهذا النص النظامي …… إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
ومن خلال مطالعة فضيلتكم لكامل أوراق القضية ومجرياتها ووقائعها فلا يوجد ما يثبت أن المدعى عليه قد قام بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها فالحكم محل الاعتراض قد أخطأ في الاستدلال بنص المادة المشار إليه وذلك لعدم انطباق هذا النص على وقائع القضية وخلوها من أي دليل أو بينة على ثبوت هذا الاتهام في حق المدعى عليه.
يضاف إلى ذلك أنه مما يثبت لفضيلتكم خطأ الحكم محل الاعتراض في الاستدلال بنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو عدم وجود جريمة من الأساس فالمدعى عليه وفق الثابت بصك الحكم محل الاعتراض والمحاضر الرسمية المقدمة من جانب المدعى العام نفي الجريمة محل الاتهام كليةً ونفي وجود أي صور أو مقاطع لأي مواد مخدرة وعليه فلا وجود للجريمة المدعاة حيث إن الدائرة لم تتحقق من الجوال الخاص بالمدعى عليه وهل يوجد عليه صور أو مقاطع وهل تم النشر أم لا واكتفت بما ذكره المدعى العام في دعواه وهذا وإن دل على شئ فإنما يدل على عدم صحة ما استدلت به الدائرة في تسبيب قضائها بإدانة المدعى عليه لأنها لو قامت بفحص جوال المدعى عليه لتبين لها عدم وجود أي مقاطع أو صور.
كما أنه مما يثبت لفضيلتكم عدم صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه بارتكاب جريمة معلوماتية هو إنتفاء الركن المفترض (النشر دون تمييز): لأن نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قد احتوى ركن مفترض وهو أن يكون انتاج أو انشاء تلك المواد والإعلان عنها وأستخدام التكنولوجيا أو أستغلال الحاسب الآلى فى كل ذلك يجب أن يكون دون تمييز بمعني أى أن يكون متاح لجميع رواد ومستخدمى الشبكات الإلكترونية وهو الأمر الذى لم يظهر من الأوراق فلا يوجد ما يثبت قيام المدعى عليه/ ناف بارتكاب جريمة الترويج عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام الحاسب الآلي، ولم يقدم المدعى العام بينة على أن المدعى عليه قد قام بنشر أي مقطع للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها بحيث تصبح هذه المقاطع متاحة للعامة ودون تمييز، بل لم يقدم المدعى العام ما يثبت وجود هذه المقاطع أو الصور من الأساس على جوال المدعى عليه.
السبب الثالث: مخالفة الحكم محل الاعتراض للقاعدة العامة (التعسف في الاستنتاج تبطله)، (ما بني على باطل فهو باطل) وذلك لعدم صحة الاستناد على المحاضر الرسمية للقضاء بإدانة المدعى عليه بالاتهام الموجه له دون بينة أو دليل وبيان ذلك كما يلي:
أصحاب الفضيلة لقد بنت الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قضائها بإدانة المدعى عليه على مجرد استنتاجات باطلة فيها تعسف وغير مقبولة عقلاً أو منطقاً حيث إنه وفق الثابت بأسباب الحكم محل الاعتراض فالدائرة سايرت المدعى العام في دعواه ضد المدعى عليه حيث أنها استندت الدائرة في قضائها بإدانة المدعى عليه على المحاضر الرسمية فقط ولا يوجد في هذه المحاضر الرسمية ما يثبت الاتهام الموجه للمدعى عليه بل الثابت في هذه المحاضر جميعها إنكار المدعى عليه للاتهام الموجه له جملةً وتفصيلاً وهذا الإنكار تم تأكيده من جانب المدعى عليه في مجلس القضاء بإنكاره امام الدائرة صحة الاتهام الموجه له ونفيه نفياً قاطعاً وجازماً ما جاء في دعوى المدعى العام وعدم وجود أي مقاطع أو صور على الجوال الخاص به.
- كافة الإجراءات التي تمت بحق المدعى عليه كانت باطلة وما قام به أفراد الفرقة القابضة من القبض على المدعى عليه تم دون مبرر أو سبب فمن ثم فإنه يكون اجراء باطل ويكون اجراء التفتيش الذي تم من قِبل رجال الضبط أيضاً باطلاً، ويبطل ما تلاهما من اجراءات، ولو كان ما جاء في دعوى المدعى العام صحيحاً فلماذا لم يتم استصدار إذن من النيابة العامة قبل القبض على المدعى عليه ؟؟؟ فعدم وجود هذا الإذن يعتبر قرينة تنفي صحة دعوى المدعى العام والاتهام المذكور فيها، ومن ثم تكون كافة إجراءات القبض والتقتيش التي قام بها أفراد الفرقة القابضة باطلة ويبطل الاتهام الموجه لموكلي وذلك إعمالا لنصوص المواد (2، 35، 41، 187، 189، 190) من نظام الإجراءات الجزائية وقد أستقر قضاء المحكمة العليا فى قرارها رقم 19/3/3 وتاريخه 7/11/1435ه…ما بُنى على باطل فهو باطل .
- وفق الثابت بالمحاضر الرسمية فإنه عند تفتيش المدعى عليه شخصياً وتفتيش سيارته لم يتم العثور على أي شئ ممنوع وهو ما ينفي صحة الاتهام الموجه له.
- هذه المحاضر لا يوجد فيها أي دليل أو بينة على صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه ولا يخفي على شريف علم فضيلتكم أن المستقر عليه قضاءً أن المحاضر الرسمية لا تكفي وحدها للحكم بالإدانة فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم (884/3) وتاريخ (6/11/1425ه) (مجرد الكتابة في محضر القبض بإدانة أحد لا تكفي لإصدار حكم بها).
فمتى كان ما تقدم فقد تبين لفضيلتكم عدم صحة الاستنتاجات الباطلة التي بنت عليها الدائرة قضائها بإدانة المدعى عليه وأنها استنتاجات قائمة ومبنية على التعسف والقاعدة العامة (التعسف في الاستنتاج تبطله)، (ما بني على باطل فهو باطل) وهو ما يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض والغائه.
أصحاب الفضيلة لا يخفي على علم فضيلتكم أن الأحكام الجزائية تبني علي اليقين لا علي الشك والظن والتخمين ولكي يثبت الاتهام في حق المدعى عليه ويتم الحكم عليه بالعقوبة المقررة نظاماً فلا بد من ثبوت الاتهام في حقه علي وجه يقيني قطعي لا شبهة فيه وذلك لأن القاعدة العامة بقول النبي صلي الله عليه وسلم (البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر) فالمدعي العام لم يقدم دليلاً واحداً قطعياً علي ثبوت الاتهام بالترويج في حق المدعى عليه/ نواف وهذا يجعل الاتهام قائماً علي غير سند أو دليل ، فقد ورد عن عائشة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنّه قال(ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله فإنّ الإمام أن يُخطئ في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة)، وفي حديثٍ آخر (ادفعوا الحدود مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا) ، ويقول الشاطبي(فإن الدليل إذا عارضته شبهة وإن ضعفت غلب حكمها ودخل صاحبها في مرتبة العفو) ، وقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 202/6 وتاريخ 27/2/1424ه علي أن (الأصل البراءة من الجرم حتي يثبت بدليل لا مدفع له) .
الطلبات:
لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي (مرافعــــــــــــــــــــــــة).
ثانياً: وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض، وإعادة النظر فيه، وفتح باب المرافعة، والقضاء مجدداً برد دعوى المدعى العام تجاه المدعي عليه وإخلاء سبيله منها وفقاً لما تم ذكره من أسباب.
والله يحفظكم ويرعاكم،،،
مقدمه لفضيلتكم ……………………………….