لائحة اعتراضية على حكم حيازة مخدرات بقصد الترويج

بسم الله الرحمن الرحيم

(لائـــــــحة اعــــــتراضية – استئناف مرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة)

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ……………                    سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،                                

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم

منطوق صك الحكم المعترض عليه:

“فقد قررت الدائرة ما يلي: أولاً: جلد كل واحد من المدعى عليهما ثمانون جلدة حداً دفعة واحدة لقاء تعاطيهما الحشيش المخدر ويدخل في ذلك تعطيهما لمادة الشبو المحظور، ثانياً: سجن كل واحد من المدعى عليهما لمدة خمس سنوات يحتسب منها مدة إيقاف كل واحد منهما على ذمة هذه القضية وإلزام كل واحد منهما بدفع غرامة قدرها خمسة آلاف ريال تودع في خزينة الدولة وذلك تعزيراً لهما لقاء حيازة المواد المحظورة بقصد الترويج استناداً للفقرة (1) من المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات،  ثالثاً: مصادرة المبلغ المالي المضبوط وقدره (……) بحوزة المدعى عليه………. وإيداع قيمتها بالبنك المركزي في الحساب الخاص بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استناداً للفقرة (2) من المادة (53) من ذات النظام نظام مكافحة المخدرات، رابعاً: إبعاد المدعى عليهما خارج المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبتهما وعدم السماح لهما بالعودة استناداً للفقرة (2) من المادة (56) من ذات النظام، وبذلك حكمت الدائرة وقررت إيداع الحكم في ملف القضية وقد جرى إفهام أطراف الدعوى بطرق الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ صك الحكم وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم أحد منهم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية وذلك حسب المادة (193) والمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (139) والمادة (141) من لائحة النظام “.

أسباب الاعتراض:

أولاً: قبول الاعتراض من الناحية الشكلية: حيث إن اعتراضي بطلب الاستئناف على الحكم المشار اليه أعلاه مقدم في المهلة النظامية طبقاً لما نصت عليه المواد (192و193و194و195) من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وحيث إنني استلمت صك الحكم محل الاعتراض في تاريخ ……… – لذا فإنني ألتمس من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً.

ثانياً: أسباب الاعتراض من الناحية الموضوعية:

السبب الأول: مخالفة الحكم محل الاعتراض لنص المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية لصدور الحكم من محكمة غير مختصة مكانياً بنظر القضية ونبين ذلك فيما يلي:

أصحاب الفضيلة نصت المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على… يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.

فلا يخفي على علم فضيلتكم أن النص النظامي المار ذكره قد حدد اختصاص المحكمة الجزائية إما بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه، وبتطبيق ذلك على وقائع القضية والحكم محل الاعتراض يتبين لفضيلتكم صدور الحكم من محكمة غير مختصة مكانياً بنظر القضية وذلك لأن مكان وقوع الجريمة وفق الثابت بلائحة المدعى العام وصك الحكم (…….) ومكان إقامة المتهم والمكان الذي تم القبض عليه فيه (………) ومن ثم ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية بمحافظة ….. وليس للمحكمة الجزائية …… وعليه يكون الحكم محل الاعتراض مخالف لنص المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية لصدوره من محكمة غير مختصة مكانياً وهو ما يستوجب نقضه والغائه استناداً لنص المادة (188) من ذات النظام….إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

السبب الثاني: عدم وجود أي بينة أو دليل على ثبوت جريمة الحيازة بقصد الترويج في حق المدعى عليه/……. ونوضح ذلك فيما يلي:

أصحاب الفضيلة لا يخفي على علم فضيلتكم أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لا يجوز توقيع العقوبة قبل ثبوت الإدانة وبتطبيق ذلك على وقائع القضية الماثلة محل نظركم الكريم نجد أن المدعى العام لم يقدم أي دليل أو بينة موصلة على ثبوت الاتهام في حق المدعى عليه (…..)، بل على خلاف ذلك من مطالعة فضيلتكم لصك الحكم محل الاعتراض يثبت لفضيلتكم توافر البينة الشرعية الموصلة على عدم صلة المدعى عليه (……) بالمواد المضبوطة حيث ثبت في (ص1) من صك الحكم محل الاعتراض (أنه بتفتيش المدعى عليه (…..) لم يتم العثور بحوزته على أي ممنوعات)، ومن هنا تنتفي الصلة بين المدعى عليه (……) والمواد المخدرة المضبوطة في القضيةفلم يثبت حيازته لأي مواد مخدرة وحيث انتفت الحيازة انتفي الترويج فلا يتصور عقلاً أو منطقاً وجود ترويج دون حيازة والمدعى عليه مستعد بأن يؤدي اليمين على أن الشنطة موضوع الترويج لا تعود له ولا صلة له بها ولا تخصه.

 أما عن المبلغ المالي الذي تم ضبطه بحوزة المدعى عليه (…..) واعتبره المدعى العام دليلاً على الترويج فهو مبلغ مالي ضئيل فهو عبارة عن (…..) تحصل المدعى عليه (…..) من خلال عمله في صيانة الجوالات وسبب وجود المبلغ معه أنه كان ذاهب لشراء شاشة جوال.

وفيما يخص الشنطة المضبوطة التي تم ضبطها في موقع القبض فهذه الشنطة لا تخص المدعى عليه (……..) ولا علاقة لها بها أو بالمواد المخدرة المضبوطة فيها ولا يعلم عنها شيء وكما هو ثابت في (تقرير الحالة الأمنية) فالموقع معروف ومشهور بترويج مادة الشبو وعليه قد تكون الشنطة سقطت من أحد المروجين أو قام بإلقائها في الموقع ولما كانت القاعدة (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال) فمن ثم فلا يصلح اعتبار هذا الأمر (وجود الشنطة في الموقع) دليلاً على ثبوت جريمة الترويج أو الحيازة في حق المدعى عليه (…..) وهو ما يجعل الحكم محل الاعتراض محلاً للنظر لعدم صحة ما بنت عليه الدائرة قضائها بإدانة المدعى عليه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 339/6 وتاريخه 11/8/1414هـ…إذا بنى الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض.

السبب الثالث: خلو دعوى المدعى العام من أي دليل أو بينة موصلة على صحة وثبوت الاتهام في حق المدعى عليه/ عرفان:

أصحاب الفضيلة من مطالعة فضيلتكم لكامل أوراق القضية وصك الحكم محل الاعتراض يثبت لفضيلتكم خلو دعوى المدعى العام من أي دليل أو بينة موصلة على ثبوت الاتهام الموجه للمدعى عليه/….. بجريمة الترويج فلم يثبت من أوراق القضية أي صلة بين المدعى عليه/…… وبين المواد المضبوطة أو عائدية الشنطة للمدعى عليه (……) فوفق ما أسلفنا بيانه ثبت انتفاء الصلة بين المدعى عليه (….) وبين هذه المضبوطات فالاتهام مبني على مجرد استنتاج وقرائن ضعيفة وواهية وغير صحيحة.

يضاف إلى ذلك أنه قد خلت أوراق القضية من أي دليل أو بينة موصلة على ثبوت الترويج في حق المدعى عليه فالترويج لا يثبت إلا بإقرار أو بينة موصلة خاصةً إذا كانت المرة الأولى فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 40/2/2 وتاريخ 14/8/1435هـــ….لابد من التحقق والتثبت عند إثبات الترويج أول مرة، كما قضت في قرارها رقم 28/2/1 وتاريخ 24/10/1435هــ….لا يثبت قصد الترويج إلا بإقرار أو بينة موصلة.

كما أن المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حددت المقصود بالحيازة حيث نصت على… الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص، وعليه فالحيازة نظاماً تقوم على عنصرين أو أمرين لابد منها معاً وهما (وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أن يكون وضع اليد على سبيل التملك أو الاختصاص) وبتطبيق ذلك على حال المدعى عليه (….) ووقائع القضية نجد أنه توافر في مستندات القضية ما ينفي جريمة الحيازة في حقه فالثابت في المحاضر الرسمية أنه لم يُعثر مع المدعى عليه (….) على أية مواد مخدرة أو ممنوعة ومن ثم ينتفي العنصر الأول من عنصري الحيازة نظاماً، أما عن العنصر الثاني فالمواد المضبوطة تم ضبطها داخل شنطة مرمية على الأرض في الموقع ولا علاقة للمدعى عليه (….) بها ولا تخصه ولم يذكر أو يدعى ملكيته لها أو أنها تخصه أو أن له علاقة بها لا من قريب أو بعيد ومن ثم ينتفي العنصر الثاني من عناصر الحيازة نظاماً، وعلى هذا فقد انتفت جريمة الحيازة في حق المدعى عليه (…..) جملةً وتفصيلاً.

يضاف إلى ما سبق أنه لمما يثبت لفضيلتكم خلو دعوى المدعى العام من أي دليل أو بينة موصلة على ثبوت الاتهام في حق المدعى عليه عرفان هو تناقض دعوى المدعى العام مع المحاضر الرسمية حيث إنه وفق الثابت في صك الحكم محل الاعتراض (ص1) ذكر المدعى العام في دعواه (أنه تم استيقاف مركبة) بينما في محضر تقرير الحالة الأمنية (لوحظت سيارة من نوع هيونداي متوقفة في البرحة الشرقية) فكما هو واضح لفضيلتكم هذا تناقض بين دعوى المدعى العام والمحاضر الرسمية فالمدعى العام يذكر أنه تم استيقاف مركبة بقيادة المدعى عليه محمد ولم يرد ذكر للمدعى عليه (…..) أو تواجده معه في المركبة وفي محضر تقرير الحالة الأمنية تم ملاحظة ذات السيارة وهي متوقفة في البرحة فكيف تتواجد نفس السيارة في مكانيين مختلفين في ذات التوقيت؟ فهذا تناقض فج بين دعوى المدعى العام والمحاضر الرسمية في القضية والقاعدة (لا حجة مع التناقض، التناقض دليل البطلان).

السبب الرابع: عدم صحة بناء إدانة المدعى عليه (…..) على شهادة الشاهد/….. لتناقض الشهادة مع بعضها البعض ونبين ذلك فيما يلي:

أصحاب الفضيلة من مطالعة فضيلتكم لصك الحكم محل الاعتراض نجد أن الدائرة مصدرة الحكم قد استندت في تسبيب قضائها بإدانة المدعى عليه (…..) إلى ما جاء في شهادة الشاهد (….) ومن مطالعة فضيلتكم لشهادة الشاهد المرصودة في صك الحكم (ص3) يتبين لفضيلتكم أن شهادة الشاهد/ …… ناقضت بعضها بعضاً حيث قال في شهادته (أنه وجد شنطة في الموقع ولا يعلم هل هي نفس الأغراض التي ألقاها المدعى عليه (عرفان أم لا) (ص3 السطر الثالث) ثم بعد ذلك (ذكر أن المدعى عليه عرفان هو الذي قام برمي الأغراض) (ص3 السطر 12)، فهذا تناقض في شهادة الشاهد فقد ذكر في البداية أنه لا يعلم إذا كانت الأغراض تخص المدعى عليه (…..) أم لا ثم بعد ذلك ناقض نفسه وقال بأن المدعى عليه ….. هو الذي قام برمي الأغراض) وهذا التناقض يضعف ويوهن شهادة الشاهد ويجعلها محلاً للشك والقاعدة (اليقين لا يزول بالشك)، (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

يضاف إلي ما سبق أنه لمما يثبت لفضيلتكم عدم صحة شهادة الشاهد (…..) أنه قد خلت دعوى المدعى العام من أي دليل أو بينة موصلة على عائدية الشنطة التي تم ضبط المواد المخدرة في داخلها إلى المدعى عليه (….) فلو كان المدعى عليه (…..) هو من قام بإلقائها فكان حتماً وجود (بصمات) للمدعى عليه (…..) على الشنطة وحيث إن المدعى العام لم يقدم في أوراق القضية ما يثبت وجود بصمات أو أي آثار على الشنطة تثبت عائديتها للمدعى عليه (…) فمن ثم تنتفي صلة المدعى عليه بالشنطة وما ضُبط فيها خاصة وأنها لم تكن في حيازته أصلاً.

أصحاب الفضيلة لا يخفي على علم فضيلتكم أن الشهادة حتى يمكن اعتبارها بينة موصلة وسنداً للقضاء بالإدانة لابد وأن تكون مبينة على الجزم واليقين لا الشك والتخمين فقد قال تعالي ((إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون)) [الزخرف:86]؛ وجاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الشهادة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍتَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَعَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أو دَعْ))، ومن مطالعة فضيلتكم لشهادة الشاهد (سامي) وفق ما أسلفنا يثبت أنها شهادة متناقضة وغير صحيحة وبالتالي فلا يمكن ترك أو هدم الأصل الثابت (البراءة) بشهادة قاصرة وغير موصلة ولا ترقي أن تكون قرينة فضلاً عن أن تكون بينة، وعليه فلا يمكن إدانة المدعى عليه (عرفان) بمثل هذه الشهادة وهما يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض والغائه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 176/5/45 وتاريخ 9/11/1402ه…الدعوى والشهادة والإقرار إذا لم تنفك عما يوهنها أو يكذبها لا تقبل ولا يبنى عليها في الأحكام الشرعية.

السبب الخامس: مخالفة الحكم محل الاعتراض للقاعدة العامة (التعسف في الاستنتاج تبطله)، (ما بني على باطل فهو باطل) وبيان ذلك كما يلي:

أصحاب الفضيلة لقد بنت الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قضائها بإدانة المدعى عليه (…..) على استنتاجات باطلة فيها تعسف وغير مقبولة عقلاً أو منطقاً حيث إنه وفق الثابت بأسباب الحكم محل الاعتراض استندت الدائرة في قضائها بإدانة المدعى عليه (……) إلى أن وجود سابقة على المدعى عليه دليل على صحة الاتهام الموجه له وهذا الاستنتاج غير صحيح جملةً وتفصيلاً فلا يمكن اعتبار مجرد وجود سابقة دليلاً على جريمة الترويج دون دليل أو بينة موصلة.

كما أنه من مطالعة فضيلتكم لشهادة الشهود وفق الثابت بصك الحكم محل الاعتراض لم يشهد أي منهما برؤية أو مشاهدة المدعى عليه (…..) وهو يقوم بترويج أية مواد مخدرة وشهادة الشاهدين أثبتت عدم حيازته لأي مواد مخدرة ويؤيد ذلك ما جاء في المحاضر الرسمية والتي أثبتت جميعها عدم حيازة المدعى عليه (……..) عند تفتيشه لأية مواد مخدرة أو ممنوعات.

وفيما يخص وجود المبلغ المالي مع المدعى عليه والذي اعتبره المدعى العام ناتج من عملية الترويج فهذا اتهام بلا دليل أو بينة كما أن المبلغ ضئيل فهو عبارة (…..) فقط وقد تحصل المدعى عليه (….) من خلال عمله في صيانة الجوالات وسبب وجود المبلغ معه أنه كان ذاهب لشراء شاشة جوال.

فمتى كان ما تقدم فقد تبين لفضيلتكم عدم صحة الاستنتاجات الباطلة التي بنت عليها الدائرة قضائها بإدانة المدعى عليه (عرفان) وأنها استنتاجات قائمة ومبنية على التعسف والقاعدة العامة (التعسف في الاستنتاج تبطله)، (ما بني على باطل فهو باطل) وهو ما يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض والغائه.

السبب السادس: مخالفة الحكم محل الاعتراض للفقرة (ثالثاً) من قرار وزير الداخلية رقم (1809) وتاريخ 14/4/1434هــ:

أصحاب الفضيلة قضت الدائرة في الفقرة رابعاً من منطوق الحكم محل الاعتراض بإبعاد المدعى عليه (…..) عن المملكة وعدم السماح له بالعودة وهذا يخالف الفقرة (ثالثاً) من قرار وزير الداخلية رقم (1809) وتاريخ 14/4/1434هــ والتي نصت على…من كانت والدته أو زوجته مواطنة والقضية ليست من القضايا المشار إليها في (أولاً) فيكتفي بأخذ التعهد عليه للمرة الأولي وإن عاد فيتم إبعاده.

وبالنظر في حال المدعى عليه (……) نجد أنه ينطبق عليه هذه الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من قرار وزير الداخلية سالف الذكر فوالدته مواطنة سعودية (مرفق هوية والدة المدعى عليه (مرفق رقم 1) كما أنها تعاني من الأمراض المزمنة في القلب والجهاز التنفسي ومرفق لفضيلتكم تقرير طبي بحالتها (مرفق رقم2) وابنها المدعى عليه (…..) هو العائل الوحيد لها وهو القائم على شؤونها وفي إبعاده عن المملكة ضرر شديد يلحق بوالدته خاصةً وأنه هو العائل الوحيد لها والقائم على شؤونها وأمور معيشتها وتحتاج والدة المدعى عليه إلى مراجعات في المستشفيات وهذ يلزمه مصاريف ونفقات لذا نلتمس من فضيلتكم النظر بعين الرأفة والرحمة لحال والدة المدعى عليه (……) والقضاء بإلغاء عقوبة الإبعاد ففضيلتكم أهل الفضل والإحسان والمدعى عليه مستعد بالتعهد المطلوب.

السبب السابع: نلتمس من فضيلتكم وعلى سبيل الاحتياط اعمال المادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية بحق المدعى عليه (عرفان):

أصحاب الفضيلة واستناداً على ما أسلفنا بيانه وفي حال رأيتم والرأي لكم ادانة المدعى عليه (عرفان) فإننا نلتمس من فضيلتكم وقف تنفيذ العقوبة في حقه وفق المادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على… للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، وذلك مراعاةً لظروف وحال المدعى عليه (عرفان) والمتمثلة في:

وحيث إن وقف تنفيذ العقوبة بمراعاة حالة المدعي عليه متوافقة مع النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم قال ابن فرحون عليه رحمة الله في تبصرة الحكام:(التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية….فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافى عنه، وكذلك من صدر منه فلتة لأن القصد  بالتعزير الزجر عن العودة، ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها…ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره)، وبناءً على كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم النظر إلى المدعى عليه بعين الرأفة والرحمة وحال والدته وسنها الكبير وحالتها الصحية والمريضة وأطفاله الصغار وزوجته، والقضاء بوقف تنفيذ العقوبة.

ختاماً أصحاب الفضيلة: إنه لا يخفى على علمكم الغزير أن (الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين)، ولم يُقدم المدعي العام دليلاً واحداً جازماً لإثبات إدانة المدعى عليه بما نُسب إليه على نحو ما سلف بيانه أعلاه، وأن المدعى عليه لم يقم أصلاً بارتكاب الجرم الموجه له الاتهام به وهو ما يقتضي نقض الحكم محل الاعتراض والغائه.

الطلبات:

لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:

  1. قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي (مرافعــــــــــــــــــــــــة).
  2. وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض، وإعادة النظر فيه، وفتح باب المرافعة، والقضاء مجدداً برد دعوى المدعى العام تجاه المدعي عليه (…….) وإخلاء سبيله منها وفقاً لما تم ذكره من أسباب، وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى.
  3. وعلى سبيل الاحتياط: نلتمس من فضيلتكم النظر بعين الرأفة والرحمة والقضاء بوقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية وإلغاء عقوبة الإبعاد وفقاً لسلطة فضيلتكم التقديرية ومراعاة من فضيلتكم لحال والدة المدعى عليه وفقاً لما تم ذكره في السببين السادس والسابع.

                                                                                        والله يحفظكم ويرعاكم ….

مقدم الاعتراض المدعى عليه وكالة: