“بسم الله الرحمن الرحيم”
(لائـــــــحة اعــــــتراضية – مرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة)
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة …… سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
أسباب صك الحكم المعترض عليه:
- المحكمة مختصة بالفصل في هذه القضية استناداً إلى المادتين (128، 130) من نظام الإجراءات الجزائية.
- بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة.
- حيث ظهر للدائرة بأنه يوجد خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بالإرث وكذلك في سبب وفاة ويعضد ذلك ما ورد في أقوال الطرفين وشهادة الشهود ولكون الشهادة الأولي للمدعي بالحق الخاص هي التي تشهد ما ورد في دعوى المدعي بينما الشهادة الثانية للمدعى بالحق الخاص لا تثبت ما ورد في دعوى المدعى ولكون ما ورد في شهادة الشاهد للمدعى عليه تنفي قيام المدعي عليه بما ورد في الدعوى وتعضد وجود الخلاف بين الطرفين ولما احتفت به الشهادة من الظروف المذكورة مما يجعل الدائرة لا تعول على ما ورد فيها.
- لكون المدعى لم يقدم أدلة أخري تثبت دعواه.
- استناداً إلى المواد (1، 2، 3، 14، 18، 19، 92، 97) من نظام الإثبات.
منطوق صك الحكم المعترض عليه:
“فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بالآتي:
- رفض دعوى المدعى ضد المدعى عليه بشأن المطالبة بعقوبته لقاء السب والشتم.
- برفض دعوى المدعى عليه ضد المدعي بشأن عقوبته لقاء كيدية الدعوي.
وجري إعلام الطرفين بأن لك واحد منهما الحق باستلام صورة من صك الحكم عبر نظام ناجز هذا اليوم وتقدم مذكرة اعتراضية على الحكم خلال المدة المقررة نظامًا وهى ثلاثون يوماً والتي تبدأ من التاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم فإن لم يقدمها خلال المدة المقررة سقط حقه في تقديمها وكذلك سقط حقه في طلب التدقيق واكتسب الحكم القطعية بناءً على المواد (192، 193، 194، 195) من نظام الإجراءات الجزائية وكذلك بناءً على المواد (139، 140، 141) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، على أن يكون تقديم المذكرة الاعتراضية عن طريق نظام ناجز عبر طلبات على القضية فإن تعذر ذلك فتودع لدى إدارة المحكمة وقد جري النطق بالحكم في جلسة علنية عند تمام الساعة (9:00) صباحاً”.
أولاً: قبول الاعتراض من الناحية الشكلية:
وحيث أن اعتراضي بطلب الاستئناف على الحكم المشار اليه أعلاه مقدم في المهلة النظامية طبقاً لما نصت عليه المواد (192و193و194و195) من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وحيث أنني استلمت صك الحكم محل الاعتراض في ……. – لذا فإنني ألتمس من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً.
ثانياً: أسباب الاعتراض من الناحية الموضوعية:
السبب الأول: ثبوت وتوافر البينة الشرعية الموصلة التي تثبت تعدي المدعي عليه بالسب والشتم ونبين ذلك فيما يلي:
أصحاب الفضيلة لا يخفي على علم فضيلتكم أن المادة التاسعة والستون من نظام الإثبات نصت على…تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ومن مطالعة فضيلتكم لصك الحكم محل الاعتراض وشهادة الشاهدين أمام الدائرة نجد أن الشاهد الأول شهد بصحة دعوي المدعي بالحق الخاص وأثبت تعدي المدعي عليه على المدعي بالحق الخاص لفظاً وإشارةً وهو ما أكده الحكم المستأنف في تسبيب قضائه فشهادة الشاهد الأول أتت عن (مشاهدة ومعاينة لواقعة التعدي).
أما عن شهادة الشاهد الثاني فشهادته كذلك أكدت وأثبتت التعدي من جانب المدعي عليه وأنها تتفق في مضمونها مع شهادة الشاهد الأول وتؤكد صحة الواقعة فهي شهادة أتت عن طريق (المشاهدة لواقعة التعدي حيث رأي الشاهد إشارة المدعى عليه التي ذكرها المدعى بالحق الخاص والشاهد الأول في شهادته) فالشهادتين ليستا متعارضتين أو متخالفتين حتى تهمل الدائرة أحدهما، فمضمون الشهادتين يؤكد ثبوت تعدي المدعى عليه لفظاً وإشارةً على المدعي بالحق الخاص.
وأما فيما يخص شهادة الشاهد الذي أتي به المدعى عليه فشهادته كلها خارجة عن موضوع الدعوي فهو لم ينف واقعة تعدي وتلفظ المدعي عليه على المدعى بالحق الخاص بل جاء في شهادته ما يؤكد صحة الواقعة فقد جاء فيها (وحصل كلام بين محمد المدعى والمدعى عليه بسام) وهذا الكلام هو (واقعة التعدي والتلفظ) وكان يتعين على الدائرة سؤاله عن هذا حتى يثبت لها صحة الواقعة، وعليه فشهادة شاهد المدعى عليه لا تنفي ولا تناقض شهادة شاهدي المدعى بالحق الخاص، كما أنه من المقرر قضاءً أن (شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي) فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 723/6 وتاريخ 5/5/1428هـ…المصادقة على حكم تضمن تسبيباً بأن شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي.
ولا ينفي من توافر الاتهام وثبوته في حق المدعى عليه ما ذكرته الدائرة في تسبيب حكمها من أنه ظهر للدائرة بأنه يوجد خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بالإرث وكذلك في سبب وفاة ويعضد ذلك ما ورد في أقوال الطرفين وشهادة الشهود، فهذا الأمر خارج عن موضوع القضية كما أن الخلاف يعتبر بمثابة قرينة على صحة الاتهام وليس نفيه.
وعلى ما تقدم فقد تبين لفضيلتكم توافر البينة الشرعية الموصلة (الشهادة) على ثبوت تعدي المدعى عليه على المدعى بالحق الخاص لفظاً وإشارةً وهو ما يستوجب نقض الحكم المستأنف والغائه والقضاء بتعزير المدعى عليه التعزير المناسب.
السبب الثاني: مخالفة الحكم محل الاعتراض للمادة الثانية والتسعون والمادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات وذلك لما يلي:
أصحاب الفضيلة لا يخفي على علم فضيلتكم أن القاعدة المقررة شرعاً وفقهاً ونظاماً وقضاءً (اليمين تشرع في جانب أقوي المتداعيين) فقد نصت المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات على…تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين، ووفق الثابت بصك الحكم محل الاعتراض وأسبابه فإن المدعي بالحق الخاص هو أقوي المتداعيين ومن ثم كان هذا يستوجب على الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي وفق نص الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات…اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه.
أما فيما يخص ما سببت به الدائرة مصدرة الحكم المستأنف قضائها من استنادها إلى المادة السادسة والتسعون من نظام الاثبات…يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية وفي أي حال تكون حال عليها، فهذا استدلال في غير محله مما يجعله فاسداً فكما هو واضح لفضيلتكم ولا يخفي علي شريف علمكم أن النص أجاز توجيه اليمين في الحقوق المالية ولم يمنع من توجيه اليمين في غير الحقوق المالية فالجواز في الحقوق المالية لا يفيد ولا ينفي منع توجيه اليمين في غيرها، وهذا الاستدلال الفاسد يستوجب نقض الحكم المستأنف والغائه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 537/4 وتاريخ 21/6/1425هـ…يتعين لسلامة الحكم صحة الاستدلال بما رآه القاضي دليلاً لحكمه.
السبب الثالث: أحقية المدعي بالحق الخاص في المطالبة بتعزير المدعي عليه لقاء الحق الخاص تعزيراً مناسباً:
أصحاب الفضيلة وفق ما أسلفنا بيانه وما تضمنته أوراق القضية وشهادة الشهود فقد توافرت البينة الشرعية الموصلة على ثبوت وصحة الاتهام الموجه للمدعي عليه فمن ثم بات من حق المدعي بالحق الخاص المطالبة بتعزيره التعزير المناسب لقاء الحق الخاص وذلك نظراً لبشاعة وقبح الجرم الذى أرتكبه المدعي عليه حيث قام (بالسب والشتم والتلفظ على المدعي بالحق الخاص وتعدي على أعراض المسلمات المحصنات) وحيث ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله ((كلُّ المسلِمِ على المسلِمِ حرامٌ، دمُهُ، ومالُهُ، وعِرضُهُ)) وهذا ما يقتضى عقاب المدعي عليه بالتعزير المناسب للجرم الذى أرتكبه حتى يتحقق الهدف من التعزير فقد أستقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 493/6 وتاريخه 22/5/1425ه…المتعين أن يكون التعزير مناسباً للجريمة، حتى يحصل الردع والزجر، وتتحقق المصلحة التي من أجلها شرع التعزير كما قضت في قرارها رقم 1698/5 وتاريخه 27/10/1429ه…يجب أن تتناسب العقوبة مع الجرم، وشناعة وقبح الجريمة وقضت أيضاً في القرار رقم 14/2/2 وتاريخه 25/2/1437ه…في تقدير العقوبات التعزيرية لابد أن يتحقق معها الزجر والردع.
الطلبات:
لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي (مرافعــــــــــــــــــــــــة).
- وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض، وإعادة النظر فيه، وفتح باب المرافعة، والقضاء مجدداً بتعزير المدعي عليه تعزيراً مناسباً وفقاً لما تم ذكره من أسباب، وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخري.
والله يحفظكم ويرعاكم ….
مقدم الاعتراض من المدعي بالحق الخاص وكالة: