“بسم الله الرحمن الرحيم”
(لائـــــــحة اعــــــتراضية – مرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة)
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ……… سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
منطوق صك الحكم المعترض عليه:
“وعليه فقد ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وحيازة قطعة من الحشيش المخدر دون الوزن بقصد الاستخدام الشخصي وتعاطيه لنوعه من السابق وتستره على مصدر ما تم ضبطه المجرمة بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ، وعليه قررت الدائرة: أولاً: سجن المدعى عليه/ …. ستة أشهر تحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية استناداً للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات.
أولاً: قبول الاعتراض من الناحية الشكلية:
حيث إن اعتراضي بطلب الاستئناف على الحكم المشار اليه أعلاه مقدم في المهلة النظامية طبقاً لما نصت عليه المواد (192و193و194و195) من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وحيث إنني استلمت صك الحكم محل الاعتراض في تاريخ 2/11/1444هـــ – لذا فإنني ألتمس من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً.
ثانياً: أسباب الاعتراض من الناحية الموضوعية:
السبب الأول: مخالفة الحكم محل الاعتراض للمادة الثانية والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ونبين ذلك فيما يلي:
أصحاب الفضيلة لا يخفي على علم فضيلتكم أن المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية نصت علي…. إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى.
ووفق الثابت بصك الحكم محل الاعتراض فقد أنكر المدعى عليه الاتهام الموجه له جملةً وتفصيلاً ومن ثم كان يجب على الدائرة استجوابه تفصيلاً في شأن الأدلة المقدمة من المدعى العام إلا أنه وفق الثابت بصك الحكم محل الاعتراض قامت الدائرة بالاطلاع على الأدلة المقدمة من المدعى العام ولم تقم باستجواب المدعى عليه أو سؤاله عن تلك الأدلة ومن ثم يكون الحكم محل الاعتراض مخالف لنص المادة (162) من نظام الإجراءات الجزائية وهو ما يستوجب نقضه والغائه لمخالفته للنصوص النظامية المعمول بها.
السبب الثاني: إهمال وإغفال الحكم محل الاعتراض الرد على الدفوع الجوهرية السابق ذكرها في المذكرة الجوابية على الدعوى ونبين ذلك فيما يلي:
أصحاب الفضيلة لا يخفى على شريف علمكم أن من أصول التقاضي مناقشة الدفوع والحجج التي تثار من قبل الخصوم وبيان المقبول منها وما تم رده مع بيان سبب القبول أو الرد وبإنزال وتطبيق ذلك على الحكم محل الاعتراض نجد أنه تم اغفال وإهمال الرد على الدفوع التي تم طرحها وذكرها من جانب وكيل المدعي عليه في المذكرة الجوابية على الدعوى وفق الثابت بصك الحكم محل الاعتراض وهذه الدفوع جميعها تنفي صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه وتثبت براءته بصورة يقينية من الاتهام الموجه له، ولما كان الحكم محل الاعتراض أغفل وأهمل الرد عليها فإن هذا ما يمثل اخلالاً بحق المدعى عليه في الدفاع ومخالفة لأصول إصدار الأحكام والتقاضي وهو ما يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض والغائه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 108/5 وتاريخ 24/4/1411ه…إذا أورد أحد أطراف القضية حججاً أثناء المحاكمة فعلي القاضي النظر فيها إما بإثبات أو قبول رد مع بيان سبب القبول أو الرد.
السبب الثالث: عدم صحة الاستناد على ما جاء في نتيجة التقرير الكيميائي الشرعي في القضاء بإدانة المدعى عليه ونوضح ذلك فيما يلي:
سبب الحكم محل الاعتراض ادانة المدعى عليه إلى ما جاء في نتيجة التقرير الكيميائي الشرعي وهذا الأمر محل نظر وذلك لأن نتيجة التقرير الكيميائي لا تصلح لأن تكون سنداً ودليلاً على إدانة المدعى عليه دون ثبوت أن الحشيش المضبوط يخص المدعى عليه، فإذا ما سقط الأصل (وهو أن الحشيش يخص المدعى عليه) سقط الفرع (وهو نتيجة التقرير الكيميائي الشرعي)، ومن مطالعة فضيلتكم لأوراق القضية والحكم محل الاعتراض لا يوجد فيها أي دليل أو بينة موصلة على أن الحشيش المضبوط يخص المدعى عليه أو هو الحائز له خاصةً في ظل انكار المدعى عليه للاتهام الموجه له وأن الحشيش المضبوط لا يخصه ولا علاقة له به، وعلى ذلك فلا يمكن اعتبار نتيجة التقرير الكيميائي الشرعي دليلاً على إدانة المدعى عليه، وهو ما يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض والغائه لعدم صحة ما بنت عليه الدائرة قضائها بالإدانة في حق المدعى عليه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 339/6 وتاريخ 11/8/1414ه..إذا بنى الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض.
السبب الرابع: عدم صحة ما جاء في محضر تنفيذ المهمة، وذلك لما يلي:
استندت الدائرة في تسبيب قضائها بإدانة المدعى عليه إلى ما جاء في محضر تنفيذ المهمة وهذا المحضر وما ثبت فيه مخالف للعقل والمنطق فمن غير المقبول عقلاً أو منطقاً أن يقوم المدعى عليه بوضع بكت دخان وداخله قطعة حشيش على المقعدة دون التخلص منها أو وضعها في مكان غير ظاهر وهو يسير تجاه قوات أمن الطرق خاصةً وأنه كان بإمكانه القيام بذلك قبل الوصول لنقطة التفتيش ومما ييسر له القيام بذلك هو ضآلة وزن الحشيش المضبوط فلو كان فعلياً يحوزه أو حتي يعلم عن وجوده لقام بإلقائه قبل الوصول لنقطة التفيش بكل سهولة ويسر، وإنما حقيقة الأمر أن المدعى عليه يعمل على سيارة (دينا) تستخدم في نقل البضائع، ومعه عمال لتحميل وتنزيل البضائع، فلو افترضنا جدلاً صحة الرواية الثابتة في هذا المحضر فإنه لمن المحتمل أن يكون بكت الدخان عائد لأحد العمال، والقاعدة (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال) ومن ثم فلا يصلح هذا المحضر سنداً أو دليلاً للقضاء بإدانة المدعى عليه.
كما أنه لمما يوهن ويضعف جانب هذا المحضر ويوجب عدم اتخاذه دليلاً على إدانة المدعى عليه أن الدائرة لم تقم باستدعاء معدي هذا المحضر لسماع شهادتهم حتى يكون حكمها مبنى على بصرٍ وبصيرة وإلمام بكافة عناصر ووقائع الدعوى فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 63/1/1 وتاريخ 16/3/1433هـ…يتعين عرض محضر الضبط بعد تدوينه في الضبط على المدعى عليه فإن لم يصادق عليه وجب إحضار معديه وسماع ما لديهم وتعديلهم إن كانت شهادتهم موصلة وإجراء المقتضي الشرعي على ضوء ما يظهر.
السبب الخامس: عدم صحة الاستناد على محاضر سماع الأقوال والاستجواب للقضاء بإدانة المدعى عليه، وذلك على النحو التالي:
استندت الدائرة في قضائها بإدانة المدعى عليه إلى الأقوال المنسوبة للمدعى عليه في محضر سماع الأقوال والاستجواب والمدعى عليه ينكر هذا الإقرار جملة وتفصيلاً ومن ثم فلا يجوز اتخاذ هذا الإقرار الغير القضائي دليل إدانة لأن ذلك مخالف لنص المادة (14) من نظام الإثبات، كما أنه يوجد عدة شواهد وقرائن تؤكد عدم صحة هذا الإقرار منها التناقض بين الأقوال واختلافها عن بعضها البعض فقد ثبت في محضر سماع الأقوال…… وأنه يتعاطى مادة الحشيش منذ سنة، بينما الثابت في محضر الاستجواب……وأنه لم يتعاطى شيء من المضبوطات ولم يكن متعاطي أثناء القيادة وأنه أول مرة يشتري الحشيش المخدر من شخص حبشي لا يعرفه من المزارع، وهذا الاختلاف يؤكد عدم صحة إقرار المدعى عليه أمام جهة الضبط والتحقيق، وعدم صدوره من المدعى عليه.
كما أن الإقرار المنسوب للمدعى عليه لم يتم تصديقه شرعاً ومن ثم كان ينبغي على الدائرة أخذ شهادة معدي هذا المحضر فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 297/3 وتاريخ 12/3/1427هـ….إذا كان إقرار المدعى عليه غير مصدق شرعاً ونفي ذلك الاعتراف أثناء المحاكمة فينبغي أخذ شهادة معدي محضر القبض والتفتيش.
السبب السادس: خلو دعوى المدعى العام من أي دليل أو بينة موصلة على صحة الاتهام وثبوته في جانب المدعى عليه:
أصحاب الفضيلة من مطالعة فضيلتكم لدعوى المدعى العام يتبين ويثبت لفضيلتكم عدم تقديم المدعى العام لأي دليل أو بينة موصلة على صحة وثبوت الاتهام في جانب المدعى عليه فلم يقدم (تحليل لعينة الدم أو البول) تثبت التعاطي في حق المدعى عليه، وذلك حتى يتبين بدليل مادي لا يقبل الشك أن المدعى عليه بالفعل تعاطى المواد المخدرة في السابق – مما يدلل على أن المدعى العام قد أسس دعواه ضد المدعى عليه على مجموعة من القرائن الضعيفة وغير الموصلة بالمخالفة للأصل الشرعي الثابت والمستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الأصل في الإنسان براءة الذمة ولا خلاف بين الفقهاء على انه لا يجوز القضاء بالقرينة المتوهمة الضعيفة.
يضاف إلى ما سبق أن الدائرة في تسبيب قضائها بإدانة المدعى عليه اعتمدت على المحاضر الرسمية وحدها فقط وهذا أمر غير جائز ويجعل الحكم محل الاعتراض محلاً للنظر لأن الإدانة لا يُبنى الحكم بها على المحاضر الرسمية فقط فمحاضر التحقيق والمحاضر الرسمية لا تصلح وحدها للقضاء بإدانة المدعى عليه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 884/3 وتاريخ 6/11/1425هـ….مجرد الكتابة في محضر القبض بإدانة أحد لا تكفي لإصدار حكم بها.
فمتي كان ما تقدم فقد تبين وثبت لفضيلتكم عدم صحة التسبيب الذي بنت عليه الدائرة قضائها بإدانة المدعي عليه بالحكم محل الاعتراض وأنه قد بني على التعسف في الاستنتاج والقاعدة (ما بني علي باطل فهو باطل) وهو ما يستوجب نقضه والغائه خاصة في ظل خلو دعوى المدعى العام من أي دليل أو بينة موصلة وهو الأمر الذي يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض والغائه.
وعلى ما سلف فقد تبين وثبت لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعى العام وخلوها من وجود أي دليل أو بينة موصلة على صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه فضلاَ عن تناقضها وهو ما يدخل الشك والريبة في صحتها ومن ثم يكون الحكم بالإدانة محلاً للنظر لأنها جاء على دعوى مشوبة بالشك والوهن والتناقض والقاعدة (لا حجة مع التناقض والتناقض دليل البطلان) وقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 175/5/45 وتاريخه 9/11/1402ه….الدعوى والشهادة والإقرار إذا لم تنفك عما يوهنها أو يكذبها لا تقبل ولا يبنى عليها في الأحكام الشرعية.
الطلبات:
لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
- قبول الاعتراض شكلاً، لتقديمه في الميعاد النظامي (مرافعــــــــــــــــــــــــة).
- وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض، وإعادة النظر فيه، وفتح باب المرافعة، والقضاء مجدداً برد دعوى المدعى العام تجاه المدعى عليه واخلاء سبيله منها – وفقاً لما تم ذكره من أسباب، وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخري.
والله يحفظكم ويرعاكم ….
مقدمه الاعتراض من المدعي عليه وكالة: