لائحة اعتراضية على صك حكم في دعوى مطالبة بالتعيين

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة ……..             سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،،

الموضوع: لائحة استئناف (مــــــــــــــــــــرافعة)

أولاً: منطوق الحكم محل الاعتراض:

” وعليه حكمت الدائرة: برفض الدعوى

ثانياً: أسباب الاستئناف:

قبول الاعتراض من الناحية الشكلية:

 حيث إن الحكم المعترض عليه قد صدر بتاريخ 15/8/1445هــ، وتم استلامه بتاريخ 1/9/1445هـــــ، وتم الاعتراض عليه خلال مدة الثلاثين يوماً وفق نصوص المواد الثالثة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فإن الاعتراض يكون مقبولاً شكلاً من ناحية تقديمه في الموعد النظامي الصحيح واستيفاء الإجراءات النظامية والشكلية.

أسباب الاعتراض من الناحية الموضوعية:

السبب الأول: خطأ الحكم محل الاعتراض في الاستدلال وذلك لعدم انطباق الأوامر السامية الكريمة على وقائع الدعوى وذلك لما يلي:

أصحاب الفضيلة استندت الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض في تسبيب حكمها برفض دعوى المدعية إلى الأمر السامي رقم (1895/ م ب) وتاريخ 23/3/1432هـ والأمر السامي رقم (20479) وتاريخ 29/5/1435هـ ولكن الحكم محل الاعتراض أخطأ في تطبيق هذه الأوامر السامية الكريمة على وقائع الدعوى الماثلة وذلك لأن الأمر السامي رقم (20479) وتاريخ 29/5/1435ه والذي كان امتداداً للأمر السامي رقم (1895/م ب) وتاريخ 23/3/1432ه حيث أن الثابت أنه عندما صدر الأمر السامي رقم (أ/91) وتاريخ 18/5/1435ه وقد جاء فيه شمول أمرنا رقم (1895/م ب) وتاريخ 23/3/1432ه جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم رجالاً ونساءً أسوةً بالعاملين بالفترة الصباحية المشمولين بالثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب وكذا تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.

 والمدعية تم ارفاق اسمها من ضمن الذين يستحقون التعيين وصدر اسمها لتثبيت البديلات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 25/6/1439ه، ولما كان الثابت أنه تم التعاقد مع المدعية بتاريخ 2/11/1431هـ وعملت لدى المدعى عليها فمن ثم يكون الحكم محل الاعتراض في قضائه برفض دعوى المدعية قد أخطأ في تطبيق الأوامر السامية الكريمة المشار إليها وهو ما يستوجب نقضه والغائه لمخالفته للنظام.

ومما يثبت لفضيلتكم أحقية المدعية في المطالبة بالتعيين والتثبيت أنه قد ورد اسمها في حصر المعلمات المشمولات بالأمر الملكي في تعميم نائب وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 8/10/1434ه الإلحاقي للتعميم المؤرخ في 1/9/1434ه والذي تضمن أن من يشملهن مسمي المعلمات البديلات جميع المعلمات العاملات كبديلات سواء كانت عقودهن لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية أو العجز الطارئ أو عقد محو الأمية.

وحيث استوفت المدعية كافة ضوابط وشروط المطالبة بالتثبيت والتعيين حيث إنها لديها مؤهل جامعي وكانت تعمل لدى المدعي عليها ولديها عقد ومسير رواتب مختوم من إدارة تعليم عفيف فمن ثم يكون من حق المدعية المطالبة بإلغاء قرار المدعى عليها برفض التثبيت والتعيين.

أما فيما يخص ما جاء في أسباب الحكم محل الاعتراض بأن يكون تعيين الحاصلات على الدرجة الجامعية بعد اجتيازهن شروط وضوابط التوظيف وأن يكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده وزارة التعليم فذلك لا ينال من أحقية المدعية في المطالبة بالتعيين والتثبيت فالمدعية لديها مؤهل جامعي كما أنها من بين العدد المستثنى من إيقاف التعيين وذلك لشمولها بالأمر السامي الكريم وبالتالي تكون مستحقة للتثبيت، كما أن التعميم رقم (341643908) وتاريخ 8/10/1431ه نص على شمول الحصر لجميع المعلمات التي عملن كبديلات دون اشتراط الحاجة من عدمه، والقاعدة (العام يبقي على عمومه ما لم يرد ما يخصصه)، ولا يوجد ما يخصص أو يستثنى المدعية من المطالبة بحقها في التثبيت، كما أن الأوامر السامية صدرت لمعالجة موضوع البديلات وتثبيتهن على وظائف رسمية تتوافق مع خبراتهن العملية ومؤهلاتهن العلمية دون اشتراط ثبوت الحاجة من عدمه ويؤكد ذلك أن الأمر السامي رقم (25122) وتاريخ 3/7/1434ه جاء فيه التوجيه بأن الثبيت وفق الاحتياج يكون لمن لم يشملهم قرار التعيين على الوظائف المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/121) بتاريخ 2/7/1432ه والمدعية من المشمولات بهذا القرار وبالتالي يجب على المستأنف ضدها تثبيتها دون اشتراط الاحتياج من عدمه.

وعلى ما سلف فقد ثبت وتبين لفضيلتكم خطأ الحكم محل الاعتراض في الاستدلال وذلك لعدم انطباق الأوامر السامية الكريمة والأنظمة المعمول بها ومن ثم يجب نقضه والغائه لأنه يجب الالتزام والتقييد بالأنظمة ويكون ما يخالفها باطلاً.

السبب الثاني: عدم صحة التسبيب الوارد في أسباب الحكم محل الاعتراض وذلك لعدم صحة ما جاء في أسباب الحكم محل الاعتراض بخصوص استناد الحكم محل الاعتراض لنص الفقرة (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 25/6/1435هـــ لما يلي:

أصحاب الفضيلة استند الحكم محل الاعتراض في قضائه برفض دعوى المدعية إلى الفقرة (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 25/6/1435هــ نصت على عدم اتخاذ أي إجراء لتعيين حالات جديدة للمعلمات اللاتي سبق أن عين بديلات وكذلك الحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة والخريجات من معاهد المعلمات الثانوية اعتباراً من تاريخ ١٤٣٩/٨/١هـ فجوابنا عليه بأن هذا لا ينطبق على المدعية وذلك لأنها من المشمولات بالأمر السامي الكريم وتعميم نائب وزير التعليم السالف الإشارة إليهما ومن العدد الذي تم حصره بموجب محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (53909) وتاريخ 29/10/1436هـ وفق ما أسلفنا بيانه كما أن تعميم نائب وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 8/10/1434هـ الإلحاقي للتعميم المؤرخ في 1/9/1434هـ والذي تضمن أن من يشملهن مسمي المعلمات البديلات جميع المعلمات العاملات كبديلات سواء كانت عقودهن لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية أو العجز الطارئ أو عقد محو الأمية.

السبب الثالث: توافر كافة الضوابط والاشتراطات التي تثبت أحقية المدعية في المطالبة بالتعيين والتثبيت وفق قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية الكريمة وذلك لما يلي:

أصحاب الفضيلة إن الغاية من كافة الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء هي (معالجة وضع البديلات وتثبيتهن على وظائف رسمية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية وخبراتهن العملية)، ومن تلك الأوامر السامية الأمر السامي رقم (20479) وتاريخ 29/5/1435هــــ والذي كان امتداداً للأمر السامي رقم (1895/ب) وتاريخ 23/3/1432هـــ حيث إن الثابت أنه عندما صدر الأمر السامي رقم (أ/91) وتاريخ 18/5/1435هـــ وقد جاء فيه شمول أمرنا رقم (1895/م ب) وتاريخ 23/3/1432هـــ جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم رجالاً ونساءً أسوةً بالعاملين بالفترة الصباحية المشمولين بالثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب وكذا تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم، والمدعية تم ارفاق اسمها من ضمن الذين يستحقون التعيين وصدر اسمها لتثبيت البديلات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 25/6/1439هــــ.

ومما يثبت لفضيلتكم أحقية المدعية في المطالبة بالتعيين والتثبيت أنه قد ورد اسمها في حصر المعلمات المشمولات بالأمر الملكي في تعميم نائب وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 8/10/1434هـــ الإلحاقي للتعميم المؤرخ في 1/9/1434هــــ والذي تضمن أن من يشملهن مسمي المعلمات البديلات جميع المعلمات العاملات كبديلات سواء كانت عقودهن لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية أو العجز الطارئ أو عقد محو الأمية.

ونود أن نشير إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 25/6/1439هــــ قد وضع شروط وضوابط للتثبيت والتعيين وهي وجود عقد عمل ومؤهل جامعي ومسير رواتب مختوم من المدعي عليها والمدعية يتوافر في حقها جميع تلك الاشتراطات والضوابط ومن ثم يكون من حقها المطالبة بالتعيين والتثبيت وفق قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية المشار إليها.

كما أنه من المستقر عليه قضاءً (أن الأوامر السامية الصادرة بشأن المعلمات المتعاقد معهن جاءت لمعالجة موضوعهن وتعيينهن على وظائف رسمية تتوافق مع المؤهلات والخبرات العملية، وثبت قيام المستأنف ضدها بتعيين عدد من المماثلات للمستأنفة، وإذ لم يقدم ممثل المستأنف ضدها خلاف الثابت بوقائع الحكم فإن الدائرة يتبين لها أن امتناع المستأنف ضدها عن استكمال إجراءات تعيين المستأنفة غير قائم على أساس سليم وسند قويم من النظام، وتضيف المحكمة أن المستأنف ضدها لم تقدم بياناً بأسماء البديلات اللواتي صدر الأمر الملكي رقم ٣٣٦ في 25/6/1439هـ بتثبيتهن بعد أن أمهلتها الدائرة لذلك، ثم دفعت بأن الأمر السامي لم يرفق به أسماء، وهذا دفع مرسل، ذلك أن المستأنفة تذكر أنها من ضمن البديلات، وقد باشرت المستأنف ضدها تثبيت هؤلاء المعلمات البديلات بناء على الأسماء الواردة في البيان المرافق لمحضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم ٥٣٩٠٩ في 29/10/1436هـ، والتي كانت المستأنفة عضواً فيها، وكان من الواجب عليها إمعان البحث عن تلك الأسماء وتقديمها للقضاء، ولما كانت الجهة الإدارية هي المسئولة عن حفظ المستندات وخاصة تلك التي من طبيعتها ألا تكون محلاً لتداول الأفراد، وحيث إن المستأنفة تذكر بأنها من ضمن البديلات المشمولات بالتثبيت، ولم تدفع المستأنف ضدها ذلك بدليل قاطع مع كونها من باشرت التثبيت، فإن ذلك يقوم دليلاً على صحة دعوى المستأنفة، فضلاً على ما تبين من وجود حصر لأسماء المعلمات البديلات في تلك الإدارة، وفقاً لما جاء في خطاب مدير تعليم محافظة عفيف رقم ٤٣٠١٢٧٢٤٥٣ وتاريخ 21/12/1443هـ ـ والذي قدم في أكثر من قضية ـ الموجه لوكيل الوزارة للموارد البشرية، والذي أشار فيه إلى ورود الخطاب الوزاري رقم ١٣٧١٤٣ بتاريخ 16/10/1436هـ والمتضمن تطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات، وعددهن (١٠١٦) بديلة مرفق صورة، مما يعني أن المستأنف ضدها تملك بياناً بأسماء المعلمات البديلات، ولم تقدمه إما إخفاء له، أو تقصيراً منها في عدم حفظه. (حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في الاستئناف رقم (4610) لعام 1445ه) (مرفق رقم 2).

وعلى ما سبق بيانه فقد تبين لفضيلتكم مخالفة الحكم محل الاعتراض لقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية الكريمة والأحكام القضائية وذلك لثبوت أحقية المدعية في المطالبة بالتعيين والتثبيت وهو ما يستوجب نقضه والغائه.

الطلبات

بناءً على ما تقدم ألتمس من فضيلتكم القضاء بــــــــــــــــــــ:

أولاً: قبول طلب الاعتراض شكلاً.

ثانياً: في الموضوع القضاء بنقض والغاء الحكم محل الاعتراض وفتح باب المرافعة وإعادة نظر موضوع الدعوى والقضاء بإلغاء قرار المدعي عليها وإلزام المدعي عليها بتثبيت وتعيين المدعية.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،،

مقدمه لفضيلتكم