لائحة محررة للمُطالبة بالحق الخاص في قضية شروع في قتل

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة رئيس الدائرة الجزائية ……………….             سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,                   

الموضوع: ( لائحة محررة للمُطالبة بالحق الخاص )

البيان:-

حيث أن المُدعى عليه بتاريخ ……. وفي تمام الساعة الثانية عشر ليلا, قد قام بالاعتداء على المدعي بالحق الخاص – بإطلاق النار عليه من سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته, فأدى إلى إصابته بطلقة مباشرة في الرأس وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج, قبل أن تقوم المستشفى المذكورة بتحويله إلى مستشفى …………. نظرا لخطورة حالته لشدة الإصابة, وقد أصدرت المستشفى …………– تقريرا مبدئيا لابني بتاريخ………

 اتضح من خلاله وجود جرح بالرأس وكسر مضاعف بالجمجمة وكسر بعظام الوجه, وكسر بعظمتي الأنف, ونزيف بالدماغ, واسترواح بالرأس, ورضوض متعددة بالدماغ, ثم تلا ذلك صدور تقرير طبي آخر بتاريخ ……… من ذات المستشفى التي يخضع فيها المدعي بالحق الخاص لتلقي العلاج, والذي أوضح أن المدعي بالحق الخاص قد نُقل إلى المستشفى وهو في غيبوبة تامة قبل أن يسرد التقرير كم الإصابات الجسيمة التي يعاني منهاالمدعي بالحق الخاص جراء اعتداء المُدعى عليه, والموضحة تفصيلا في التقرير المُرفق .

 ثم ما لبثت المستشفى المذكورة أن أصدرت تقريرا طبيا ثالثا………….

 والذي لم يختلف عن سابقيه من كونه قد نص على أضرار بالغة تلك التي أصابت المدعي بالحق الخاص جراء اعتداء المُدعى عليه, والتي سببت له عجزا دائما في بعض أعضاء جسده.

ختاماً وبتاريخ …….. أصدرت المستشفى تقريرها الطبي الإلحاقي “الختامي” ………… والذي نص في مضمونه على أن الطلق الناري قد أصاب المدعي بالحق الخاص بمضاعفات خطيرة بيانها كالتالي:-

  1. إصابة شديدة في الرأس مع كسور متعددة في الجمجمة والرأس.
  2. شد وضعف في الأطراف الأربعة وغير قادر على الحركة أو التحكم في المخارج.
  3. صعوبات في الوعي والإدراك.

كما نص التقرير على خضوع ابني لعملية جراحية في الدماغ لاستئصال أجزاء من عظم الجمجمة بتاريخ ……….

ونظرا لجسامة إصابات المدعي بالحق الخاص , فقد أوردت المستشفى في ختام تقريرها ما يفيد بعجزها عن تحديد النسبة المئوية للعجز والإعاقة, وأوصت بتحويله إلى لجنة تحديد الإعاقات لتتولى بيان ذلك.

وقد أقامت النيابة العامة دعواها ضد المُدعى عليه, الدعوى رقم (………) المُقامة من قبل النيابة العامة ضد المُدعى عليه بشأن الحق العام ووجهت له اتهاما بالشروع في قتل المدعي بالحق الخاص  إلى جانب بعض الاتهامات الأخرى مثل حيازته سلاح غير مرخص وتعاطي المواد المخدرة والمحظورة, وقد أقر المُدعى عليه بدوره بمسئوليته عن الاعتداء على المدعي بالحق الخاص والتسبب فيما ألمّ به من إصابات عبر إطلاق النار عليه من سلاح ناري غير مرخص, وقد صدق ذلك الإقرار شرعا على النحو المُوضح في لائحة الإدعاء العام.

لــــــــــــــــــــــــــــــــذا وفي ضوء ما تم بيانه أعلاه, وحيث أن المُدعى عليه قد تسبب في إصابة المدعي بالحق الخاص بإصابات بالغة ومُستديمة, على الناحيتين العقلية والجسدية, فكُتب عليه – جراء عدوان المُدعى عليه – أن يقضي عمره على كرسي مُدولب وهو لا يزال في ريعان الشباب, وتحطمت أحلامه في أن يتزوج وأن يكون أسرة, بل لم يعد قادرا على الاهتمام بأدنى شئونه, إذ لا يستطيع أن يتحكم في قضاء حاجته, فيقضيها متى أراد ويمسك عنها إن رغب, بل فقد المدعي بالحق الخاص أهليته العقلية جراء ذلك العدوان القاسي من قبل المُدعى عليه, وليس هناك أقسى من أن ينتسب إنسانا إلى الأحياء بجسد لا يقوى على الحركة ولا يبدي ردة فعل بعد أن أصبحت صحته وعفوان شبابه أثرا بعد عين.

وحيث أن ذلك كله كان بفعل تعدي المُدعى عليه على المدعي بالحق الخاص, واستنادا لأحقيتي في المطالبة بحقى الخاص تجاه المُدعى عليه, بموجب ما نصت عليه المادة رقم (147) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أن (لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى, حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق) إ.هـ

ونظرا لتعدد الأدلة الشرعية الدالة على مسئولية المُدعى عليه , لا سيّما بعد إقراره بمسئوليته الكاملة عن كافة ما أصاب المدعي بالحق الخاص, والتي نضع بين أيدي مقام فضيلتكم بعضا منها على النحو التالي:-

  1. قول الله تعالى (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) إ.هـ
  2. قول ابن قدامه في الشرح الكبير مع الإنصاف (26/75) (ولأنه مقر على نفسه بالجناية الموجبة للمال فصح إقراره كما لو أقر بإتلاف مال) إ.هـ

السادة أصحاب الفضيلة إن حقيقة العبرة في مجال حفظ النفس الإنسانية من الهلاك والإزهاق، ليس الأقوال والأنظمة الوضعية المكتوبة فحسب ، وإنما ما يترتب على تلك الأنظمة من نتائج ملموسة على أرض الواقع، وذلك من خلال سن التدابير الوقائية التي تمنع حدوث جريمة الاعتداء على النفس الإنسانية قتلا أو اعتداء، أو تشريع العقوبات الرادعة التي تمنع أي مستهتر أو مستهين بالروح البشرية من إزهاقها أو الإضرار بها، ناهيك عن الوسائل والأدوات الأخرى الناجعة ، التي تساهم في حفظ النفس الإنسانية من كل سوء او مكروه. وأن التعدي الواقع من المدعي عليه كان عمدا بقصد محاولة إزهاق روح المدعي بالحق الخاص والشروع في قتله بعد أن دفعه علي الأرض ولم يكتفي بذلك بل أطلق عليه عيار ناري من مسدس في رأسه وهو الذي يؤكد ويدلل  أن المدعي عليه أطلق العيار الناري قاصدا قتل المدعي بالحق الخاص , ولكنه خاب فعله بفضل الله ’ ولو كان قاصدا شئ أخر غير قتل المدعي بالحق الخاص  لكان اكتفي بدفعه علي الأرض أو أطلاق العيار الناري في مكان أخر غير الرأس وهذا يدلل ويؤكد علي نية المدعي عليه  في قتل المدعي بالحق الخاص والإصرار علي إزهاق روح المدعي بالحق الخاص بأن ذهب إلي المستشفي التي تعالجه وحاول الاعتداء عليه ومحاولة إزهاق روحه مرة أخري بعد أن نجاه الله من العيار الناري وهذا يؤكد إصرار وترصد المدعي عليه في قتله المدعي بالحق الخاص الأمر الذي تتوافر معه أركان جريمة الشروع في القتل بصورة وحشية وعدوان غاشم مما يتطلب معه التشديد في العقوبة لتكون رادعة وزاجرة له ولأمثاله من المجرمين الذين تأصل في نفوسهم المرضية ويعتدون علي حرمات البشر ودمائهم .

 وقد اعتبر علماء السلف الصالح قتل النفس من أعظم مفاسد الدنيا، تماما كما الكفر أعظم مفاسد الدين،

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” لفسادُ إما في الدِّينِ وإمّا في الدنيا، فأعظم فسادِ الدنيا قتلُ النفوس بغير الحقّ؛ ولهذا كان أكبرَ الكبائر بعدَ أعظمِ فسادِ الدِّين الذي هو الكفر

الطلبات :

التكرم من فضيلتكم بالإطلاع وقبول طلب الحق الخاص والقضاء بما يلي :-

1- القضاء بعقوبة تعزيرية رادعة للمدعي عليه حتي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه في ارتكاب هذا الجرم الوحشي المحرم شرعا ونظاما  .

والله يحفظكم ويرعاكم