مذكرة جوابية على لائحة المدعى العام في دعوى استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس الدائرة بالمحكمة الجزائية بمنطقة …..                    سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

مذكرة جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابية

وجوابي على لائحة الاتهام المقدمة من المدعى العام يتمثل في:  

أولاً: فيما يتعلق بالتهمة الموجهة من المدعى العام لموكلي باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية والمجرم وفقاً للفقرة الأولي من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377ه، فإن موكلي ينكر هذا الاتهام جملةً وتفصيلاً.

ثانياً: فيما يتعلق بالأدلة التي أوردها المدعى العام في دعواه فإنني أرد عليها على النحو التالي:

1- عدم صحة واقعة الاتهام الواردة في لائحة المدعى العام وتوافر دلائل تؤكد ذلك ونبين ذلك فيما يلي:

صاحب الفضيلة من خلال مطالعة فضيلتكم لأوراق القضية يتبين ويثبت لفضيلتكم عدم صحة واقعة الاتهام الواردة في لائحة الدعوي كما تتوافر دلائل تؤكد ذلك وذلك لأن حقيقة الواقعة أن المدعى عليه قام بإستيقاف المقيم/………… وذلك بسبب السرعة الزائدة داخل الحي أي أن اجراء الاستيقاف تم صحيحاً وفق الأنظمة المعمول بها هذا من ناحية.

ومن ناحية أخري: بعد استيقاف المدعى عليه للمقيم/ ……….. لاحظ المدعى عليه وجود كيس بنى داخل السيارة فسأل المدعى عليه عن محتويات الكيس فوجد أنه يوجد بداخله ربط فلوس من فئات مختلفة (50، 10، 100) وعندما سأله عن مصدر الفلوس أفاد المقيم/ …… بأن هذا المبلغ لتابعه لكن لا يوجد أي اثباتات أو سندات عليه فتم اركاب المقيم/…. في الدورية وتم التحفظ على المبلغ ثم بعد ذلك تم الوصول لقسم السليمانية واستجواب المقيم/ …… والذي أفاد بأن المبلغ عائد لأحد الزملاء يدعي/……..، فأعطاه المدعى عليه الجوال ليتحدث مع المدعو/…….، وكان ذلك في الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة لكن لم يرد …… بعد أن دق عليه المقيم/…… مرتين، ثم بعد ذلك ذكر المقيم/ …. للمدعى عليه أن بيت المدعو/……. قريب من القسم فذهب المدعى عليه رفقة المقيم/…… لبيت المدعو/……، وعند الوصول لحي قويزة نهاية شارع جاك عند قاعة أفراح طلب المقيم/ …. التوقف على أساس أنه سوف يذهب لكى يوقظ …..، ويستلم الاثباتات على الفلوس وانتظره المدعى عليه ما يقارب (40-50) دقيقة ولكنه لم يحضر، وعندما ذهب المدعى عليه للبحث عنه داخل الحي علماً أن المدعى عليه لا يعرف منزل خليل وفي هذا التوقيت دخل وقت صلاة الظهر والمبلغ في حيازة المدعى عليه وحاول البحث عن رقم المدعو/….. فلم يجده فخاف المدعى عليه على المبلغ من الضياع فوضعه في البيت حتى يستطيع الصلاة ولا يضيع المبلغ ودخل المسجد على الركعة الأخيرة من الصلاة وعندما انتهت الصلاة وخرج المدعى عليه من المسجد وجد الدوريات محيطة في ساحات المسجد وتقدم رجل المشرف الميداني برتبة رائد وعندما سأله عن المبلغ قال المبلغ في الحفظ والصون عندي في البيت وطلب منه الانتظار لحين حضور العقيد/….. وبعدها تم اركاب المدعى عليه وطلبوا منه الذهاب لإحضار المبلغ فقام المدعى عليه بإحضار المبلغ وتسليمه لهم وتم الحجز على المبلغ والذهاب للقسم.

ومن ناحية ثالثة: مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه أنه لم يأخذ المبلغ لنفسه وإنما المقيم/….. ذهب وهرب وترك المبلغ مع المدعى عليه فلم يجد المدعى عليه سوي وضعه في البيت عنده حفاظاً عليه من الضياع حتى الانتهاء من الصلاة.

فمتي كان ما تقدم فقد تبين لفضيلتكم عدم صحة الواقعة والاتهام الوارد في لائحة المدعى العام وذلك لأن المدعى لم يخالف الأنظمة المعول بها وإنما كل ما قام به من إجراءات كانت من منطلق الأنظمة ومهام عمله والأمانة وخشية ضياع المبلغ فالمدعى عليه مجال عمله أنه رقيب أول معقب ميداني ويستطيع كتابة المحضر من الجوال ويتم تحويل المحضر إلى القسم لذلك لا يحتاج مراجعة القسم.

يضاف إلى ما سبق أنه لمما يثبت لفضيلتكم عدم صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه أن البلاغ في الأصل لم يكن المقصود به المدعى عليه وإنما كان المقصود منه هو المدعو/…… والمبلغ المضبوط لا يعود…… إنما يعود لرأس كبيرة ……. متستر عليه وهذا المبلغ من نتاج عمليات غسل الأموال.

ومن جماع ما سبق يتبين لفضيلتكم عدم صحة الواقعة الواردة في لائحة المدعى العام وعدم صحة الاتهام الوارد فيها وذلك لأن جميع الدلائل والقرائن السابق ذكرها تؤكد جميعها ضعف ووهن دعوى المدعى العام وهو ما يستوجب القضاء بردها فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 176/5/45 وتاريخه 9/11/1402ه…الدعوى والشهادة والإقرار إذا لم تنفك عما يوهنها أو يكذبها لا تقبل ولا يبنى عليها في الأحكام الشرعية.

2- فيما يخص ما ذكره المدعى العام بخصوص محضر تقرير الحالة الأمنية:

صاحب الفضيلة المدعى العام أستند إل ذلك المحضر وأنه يوجد فيه اعتراف من المدعى عليه بأخذه للمبلغ بعد استيقافه للمبلغ المقيم/….، وهذا الأمر غير صحيح جملةً وتفصيلاً وذلك لأن المدعى عليه لم يأخذ المبلغ للبيت بغية الاستيلاء عليه أو أخذه لنفسه ولكن وضعه في البيت من باب الحفظ عليه خشية الضياع حتى يتمكن من الصلاة ومن ثم الذهاب للقسم وتسليم المبلغ.

وفيما يخص ما ذكره المدعى العام عن ذات المحضر من قيام المدعى عليه بإخراج المبلغ من البيت فذلك ليس دليلاً على صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه وذلك لأن المدعى عليه لم ينكر وجود المبلغ عنده وسبق وأن وضحنا سبب ذلك (الحفاظ على المبلغ من الضياع حتى الانتهاء من الصلاة) ومما يعضد ذلك أن المدعى عليه عندما سئل عن المبلغ ذكر مباشرةً أنه عنده في البيت وهو من قام بإخراجه بنفسه مما ينفي وجود نية أو قصد للاستيلاء على هذا المبلغ.

ومما سبق يتبين لفضيلتكم أن محضر تقرير الحالة الأمنية ليس فيه ما يدل على صحة وثبوت الاتهام في حق المدعى عليه وأن ما ورد فيه لا يخرج عما ذكره المدعى عليه في أقواله ومن ثم فلا يمكن اعتبار مثل هذه المحاضر دليلاً على ادانة المدعى عليه، وذلك لأن الإدانة بجرمٍ ما تحتاج بينة أو إقرار وهو ما لا وجود لأي منهما في الدعوى الماثلة فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 239/5/62 وتاريخه 22/11/1403ه…الإدانة بجرم تحتاج لثبوتها اعتراف أو بينة سالمة من الجرح.

3- فيما يخص ما ذكره المدعى العام بخصوص محضر سماع الأقوال ومحضر الاستجواب فنرد عليه بما يلي:

صاحب الفضيلة المدعى العام يحاول بشتى الطرق أن يوجد دليلاً على صحة دعواه وثبوت الاتهام في حق المدعى عليه فأراد أن يستنتج من محضر سماع الأقوال ومحضر الاستجواب ما يدعى أنه دليل على صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه على خلاف الحقيقة والواقع حيث أن المدعى العام تعسف في الاستنتاج والقاعدة (التعسف في الاستنتاج تبطله) ومن مطالعة فضيلتكم لهذين المحضرين يتبين لفضيلتكم عدم وجود أي دليل أو حتى قرينة على إدانة المدعى عليه أو ثبوت الاتهام في حقه هذا من جهة.

ومن جهة أخري: لا يوجد أي تناقض في أقوال المدعى عليه فالمدعى عليه عندما أنكر أنه أخذ المبلغ كان يقصد انكار الاتهام بأخذ المبلغ بقصد الاستيلاء عليه لنفسه وانما وضعه في المنزل بقصد الحفاظ عليه من الضياع حتى الانتهاء من الصلاة ومن ثم فلا تناقض بين أقوال المدعى عليه في المحضرين.

ومن جهة ثالثة: المدعى عليه لم يذكر أي أقوال غير صحيحة فيما يخص سكن المدعو/ …. وإنما المعلومات التي ذكرها كان مصدرها هو المقيم/ خالد ومن ثم فلو كانت غير صحيحة فلا يمكن اعتبارها دليلاً ضد المدعى عليه.

ومن جهة رابعة: المحاضر الرسمية وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً للإدانة فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 884/3 وتاريخه 6/11/1425ه….مجرد الكتابة في محضر القبض بإدانة أحد لا تكفي لإصدار حكم بها.

4- عدم توافر أركان الجريمة في حق المدعى عليه وبيان ذلك كما يلي:

وجه المدعى العام الاتهام للمدعى بأنه قام باستغلال نفوذه الوظيفي من أجل مصلحته الشخصية ومن خلال ما أسلفنا بيانه فالمدعى عليه لم يقم باستغلال نفوذه الوظيفي وذلك لأن كافة الإجراءات التي قام بها هي إجراءات نظامية سليمة حيث إنه قام بإيقاف المقيم/….. نظراً لسرعته الزائدة داخل الحي وهو إجراء سليم.

كما أن المدعى عليه لم يقم بأخذ المبلغ أصلاً وذلك لأن المقيم/…. هو من ترك المبلغ مع المدعى عليه وقام بالهرب فلم يجد المدعي طريقاً للحفاظ على المبلغ من الضياع سوى وضعه في المنزل عنده لحين الانتهاء من الصلاة ومما يؤكد ذلك أنه عند سؤاله عن المبلغ قام على الفور بالإجابة بأنه عنده وقام بإخراجه.

يضاف إلى ذلك عدم توافر القصد الجنائي في جانب المدعى عليه وذلك لأنه لم يقصد أبداً أخذ المبلغ أو الاستيلاء عليه لنفسه ومن ثم فلا يمكن القضاء بإدانته دون بينة وفق المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على…لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظماً بعد محاكمة تُجري وفقاً للمقتضي الشرعي.

وهديًا بما تقدم فقد تبين لفضيلتكم عدم توافر أركان جريمة الاتهام في حق المدعى عليه ومن ثم فلا يمكن ادانة المدعى عليه بمثل هذا الاتهام دون توافر أركان الجريمة في حقه وذلك استناداً للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية وقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 148/1/3 وتاريخ 25/8/1437ه….لابد من إثبات الوصف الجرمي للمدعى عليه قبل الحكم عليه.

صاحب الفضيلة ووفق ما سلف بيانه من دفاع ودفوع فقد ثبت وتبين لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعى وعدم صحة الواقعة والاتهام ولما كانت القاعدة (البينة على من ادعي واليمين على من أنكر)، وحيث خلت أوراق القضية من أي دليل أو بينة شرعية ثبت الاتهام في حق المدعى عليه فإن هذا ما يستوجب القضاء بردها فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم ((عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: “لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ”

الطلبات:

بناء على ما سبق ألتمس من فضيلتكم القضاء برد دعوى المدعى العام تجاه موكلي وإطلاق سراحه.

والله يحفظكم ويرعاكم؛؛؛

بالوكالة عن المدعى عليه: