بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس الدائرة ……………………….. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
مذكرة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابية
.وجوابي على لائحة الاتهام المقدمة من المدعى العام يتمثل في:
أولاً: فيما يتعلق بالاتهام الموجه من المدعى العام لموكلي بالاشتراك بالاحتيال المالي عن طريق الاتفاق فإن موكلي ينكر صحة هذا الاتهام جملةً وتفصيلاً.
ثانياً: فيما يتعلق بالأدلة التي أوردها المدعى العام في دعواه فإنني أرد عليها على النحو التالي:
1- عدم صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه وذلك لعدم وجود أي دليل أو بينة على قيام المدعى عليه بارتكاب الجريمة الموجه له الاتهام بها ونبين ذلك كما يلي:
صاحب الفضيلة لا يخفي على علم فضيلتكم أن كل جريمة لابد لها من ركنين: الركن الأول: الركن المادي: وهو السلوك الذي يشكل جريمة، الركن الثاني: الركن المعنوي: أو القصد الجنائي وهو يقوم على توافر أمرين معاً (القصد والعلم)، وإذا انتفي أي من الركنين تتفي الجريمة ومن ثم فلا يمكن ايقاع العقوبة دون توافر الوصف الجنائي لها اعمالاً للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 148/1/3 وتاريخ 25/8/1437هـ…لابد من إثبات الوصف الجرمي للمدعى عليه قبل الحكم عليه.
وبتطبيق ذلك على وقائع القضيىة الماثلة بين أيدي فضيلتكم ومحل نظركم الكريم وحال المدعي عليه نجد أنه قد ثبت فيها ما ينفي توافر أركان الجريمة الموجه الاتهام بها للمدعى عليه وذلك لأنه لم يثبت وجود أي تواصل مباشر بين المدعى عليه وبين المدعى/ …………….. فالمدعى عليه لم يتواصل مع المدعى عليه أو يطلب منه تحويل أية أموال من حسابه لحسابه الشخصي ومن ثم ينتفي الركن المادي لعدم ارتكاب المدعى عليه لأي فعل يمكن أن يشكل ركناً مادياً للاتهام الموجه له من المدعى العام.
يضاف إلى ما سبق أن المدعى عليه لم يقم بالاتفاق أو المساعدة على الاحتيال المالي فالمدعى عليه هو الآخر كان ضحية ومجنى عليه للعصابة التي قامت بالاحتيال عليه هو والمدعى/…………. حيث إنهم قاموا بإيهام المدعى عليه بوجود فرصة عمل لديهم وعندما شعر المدعى عليه بوجود شبهة في الأمر لم يتجاوب معهم ومرفق لفضيلتكم رسائل الواتس آب (مرفق رقم1)، كما أن المدعى/ ………….. هو من فرط في حق نفسه وذلك لأنه قام بتسليم الأرقام السرية وحسابه البنكي لهذه العصابة والقاعدة (المفرط أولي بالخسارة)، ومن ثم فلا يمكن مساءلة المدعى عليه عن تفريط المدعى/ ……………
فمتي كان ما تقدم فقد تبين لفضيلتكم عدم صحة الاتهام الموجه للمدعي عليه وأنه لا يوجد أي دليل أو بينة موصلة على ارتكاب المدعى عليه لأي فعل يمكن أن يشكل جريمة وإن ورود الحوالة على حساب المدعى عليه لا يمكن اعتباره قرينة أو دليل على صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه وهو ما يستوجب رد دعوى المدعى العام لخلوها عن الدليل والبينة ومن ثم تكون دعوى المدعى العام قائمة على غير أساس صحيح وهو ما يستوجب القضاء بردها فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 176/5/45 وتاريخه 9/11/1402هـ…الدعوي والشهادة والإقرار إذا لم تنفك عما يوهنها أو يكذبها لا تقبل ولا يبني عليها في الأحكام الشرعية.
2- مخالفة دعوى المدعى العام للمادة الأولي والثالثة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وأبين ذلك فيما يلي:
صاحب الفضيلة استند المدعى العام في دعواه ضد المدعى عليه إلى المادة الأولي والمادة الثالثة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ومن مطالعة هذه النصوص نجد أنها نصت على…المادة الأولي: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
ومن خلال مطالعة فضيلتكم لكامل أوراق القضية ودعوى المدعى العام فلم يثبت فيها أن المدعى عليه قام بالاستيلاء على مال المدعى/ ……….ولم يقم باستخدام أي من طرق للاحتيال للاستيلاء على مال المدعى/ …………. ولم يتواصل مطلقاً معه بصورة مباشرة.
يضاف إلى ذلك أن المادة الثالثة من ذات النظام نصت على… يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
فمن خلال ما سلف بيانه أعلاه ومن أوراق القضية فالمدعى العام لم يقدم أي دليل أو بينة موصلة على قيام المدعى عليه بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة من أجل الاستيلاء على أموال المدعى/ …….. بل كما أسلفنا القول فالمدعى عليه هو الآخر ضحية لهذه العصابة فهو مجنى عليه وليس جاني أو متهم.
وعلى ما سبق فقد ثبت وتبين لفضيلتكم مخالفة دعوى المدعى العام لنص المادة الأولي والثالثة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وعدم قيام المدعى عليه بأي فعل يمكن أن يعتبر جريمة أومخالفة للنصوص النظامية المعمول بها وهو ما يستوجب القضاء برد دعوى المدعى وإخلاء سبيل المدعى عليه منها.
3- فيما يخص استناد المدعى العام على محضر سماع الأقوال ومحضر الاستجواب فنجيب عليه بما يلي:
صاحب الفضيلة استند المدعى العام في دعواه ضد المدعى عليه إلى أقوال المدعى عليه في محضر سماع الأقوال ومحضر الاستجواب ومن مطالعة فضيلتكم لهذه المحاضر وتلك الأقوال فلا يوجد فيها أي دليل أو بينة موصلة على صحة الاتهام الموجه للمدعى عليه أو ثبوته في حقه فالمدعى أنكر الاتهام الموجه له، وقام بايضاح حقيقة وقائع القضية والمتمثلة في أن المدعى عليه هو الآخر كان ضحية ومجنى عليه للعصابة التي قامت بالاحتيال عليه هو والمدعى/……… حيث إنهم قاموا بإيهام المدعى عليه بوجود فرصة عمل لديهم وعندما شعر المدعى عليه بوجود شبهة في الأمر لم يتجاوب معهم.
وعلى ذلك فقد تبين لفضيلتكم خلو محضر سماع الأقوال ومحضر الاستجواب من أي دليل أو بينة على ثبوت الاتهام في حق المدعى عليه فلم يثبت فيهما أن المدعى عليه قد أقر بصحة الاتهام الموجه أو أنه شارك هذه العصابة في الاستيلاء على أموال المدعى/ محمد ومن ثم فلا يمكن اعتبار هذه المحاضر دليلاً على إدانة المدعى عليه وهو ما يستوجب القضاء برد دعوى المدعى العام.
4- خلو دعوى المدعى العام من أي دليل أو بينة موصلة تثبت الاتهام في حق المدعى عليه وذلك لما يلي:
صاحب الفضيلة لا يخفي على علمكم أن الأحكام الجزائية تبني علي اليقين لا علي الشك والظن والتخمين ولكي يثبت الاتهام في حق المدعى عليه ويتم الحكم عليه بالعقوبة المقررة نظاماً فلا بد من ثبوت الاتهام في حقه علي وجه يقيني قطعي لا شبهة فيه وذلك لأن القاعدة العامة بقول النبي صلي الله عليه وسلم (البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر) فالمدعي العام لم يقدم دليلاً واحداً قطعياً علي ثبوت الاتهام في حق المدعى عليه بالترويج وهذا يجعل الاتهام قائماً علي غير سند أو دليل، فقد ورد عن عائشة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنّه قال(ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله فإنّ الإمام أن يُخطئ في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة)، وفي حديثٍ آخر (ادفعوا الحدود مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا) ، ويقول الشاطبي(فإن الدليل إذا عارضته شبهة وإن ضعفت غلب حكمها ودخل صاحبها في مرتبة العفو)، وقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 202/6 وتاريخ 27/2/1424ه علي أن (الأصل البراءة من الجرم حتي يثبت بدليل لا مدفع له) .
صاحب الفضيلة يقول ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكيمة (ص165) “العقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشـريعة من ثبوتها بالشبهة”، وقد نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضي الشرعي” وأن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد جاء في مجموع فتاوي ابن تيمية رحمه الله في الصفحة (308) (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريء أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين).
الطلبات:
لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
رد دعوى المدعي العام , وإخلاء سبيل المدعى عليه منها.
والله يحفظكم ويرعاكم
مقدمة من المدعى عليه وكالة :