( مذكرة رد )
فضيلة رئيس الدائرة الجزائية ……………………… سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, وبعد
البيان :-
إشارة إلي دعوي النيابة العامة , والتي بموجبها قامت النيابة العامة بتوجيه الإتهام إلي المدعي عليه بسرقة لاب توب ودفتر ملاحظات خاص وخمس وثائق تأمين طبي وسماعات رأس من سيارة المدعي .
وفي معرض الرد والجواب علي الدعوي , وأدلتها نوجز ردنا عليها وفقا لما يلي :
أولا: بالنسبة لما جاء في أدلة النيابة العامة 1- إقرارالمدعي عليه المذكور عند إستجوابه أخذ شنطة بها جهاز لاب توب وسماعات وشاحن متنقل , وجدها مرميه بمواقف جهة عمله شركة الكهرباء , والاعلان عنها للبيع بموقع حراج 2- إقرار المدعي عليه المذكور في محضر سماع أقواله أخذ شنطة بها جهاز لاب توب وسماعات وشاحن متنقل , وجدها مرميه بمواقف جهة عمله شركة الكهرباء 3- ماجاء بمحضر القبض علي المدعي عليه المذكور بعد التنسيق معه بشأن اعلانه بموقع حراج عن بيع سماعات وشاحن مسروقة من المدعي وعثر بحوزته علي شنطة سوداء بداخلها سماعة رأس وشاحن متنقل .
الرد والمناقشة / نجيب علي تلك الأدلة بما يلي :
- المدعى عليه ينكر اتهام النيابة جملة وتفصيلا بشأن إتهامه بسرقة اللاب توب والمتعلقات المشار لها في الدعوى , والصحيح أنه وجدها مرمية فقط فأخذها للسؤال عنها , وبناء على سؤاله الناس بالمكان وكافة المارة من الناس عن مالك الشنطه ولم يفده أحد بتملكها ,وبناء على عدم توصله لصاحبها عرضها للبيع بغرض استيفاء ثمنها , والتصدق به أو وضع الثمن في إحدى الجمعيات الخيرية , وليس أن يحرزه لنفسه , وعليه لاتوصف الواقعة بسرقة إطلاقا , وماقام به المدعى عليه أمر مباح , ولايوجد دليل على السرقة أو إلتقاطها من أجل أن يحرزها أو يبيعها لصالحه , وعليه نطلب رد الدعوى وصرف النظر عنها
- عدم القناعة بتكييف النيابة العامة للواقعة بوصفها أنها سرقة كون الاتهام يخالف الواقع , ويخالف أدلة الإتهام ذاتها , ولم يوجد في إقرار المدعى عليه مايفيد السرقة وبيان ذلك علي النحو التالي :
حيث أن المدعي عليه منذ الوهلة الأولي أقر أمام جهة الضبط بأنه وجد شنطة مرميه علي الأرض بمواقف جهة عمله شركة الكهرباء, وكذا إقرار المدعي عليه أمام النيابة العامة بأنه وجد شنطة مرميه علي الأرض بمواقف جهة عمله شركة الكهرباء وعليه فلم يوجد في إقرار المدعى عليه مايفيد السرقة .
- إضافة لما سبق فإن الذي يؤكد ويدلل علي صحة أقواله أمام فضيلتكم , ونفي السرقة, وإنكارها خلو سيارة المدعي بالحق الخاص من أي كسر في الأبواب أو الزجاج , وهذا ما أقر به المدعي بالحق الخاص , وأقرت به جهة التحقيق عند معاينة سيارة المدعي بالحق الخاص – الأمر الذي ينتهي الي خطأ النيابة العامة في تكييف الواقعة علي أساس أنها سرقة , والوصف الصحيح للواقعة أخذ أشياء ملقاه علي الأرض , بعد التعريف بها لكافة المارة من الناس , والمتواجدين بمكان (اللقطة) و القيام بيعها بعد عدم التوصل لصاحبها بغرض إيداعها إحدى الجمعيات الخيرية فقط بحسن نية ,وتصرفه هو تصرف الرجل العادي العامي , وعلى هذا مجرى الأمور في العادة , وهو أمر مباح , وبحسن نية , ولايؤاخذ عليه شرعا .
- خلو أوراق الدعوي من وجود بينة أو قرينة علي سرقة المدعي عليه أشياء مملوكة للغير – حيث لا يوجد شاهد في الأوراق علي السرقة , ولا يوجد دليل في الأوراق أو في أدلة الأتهام , ولا يوجد كسر في أبواب أو زجاج علي سيارة على السرقة
- تأسيسا على ماتقدم وحيث أنني قد أوضحت لفضيلتكم – في ضوء ما تم بيانه أعلاه – أن الوصف الصحيح للفعل الذي ارتكبه المدعي عليه , هو أنه من قبيل أخذ المال الملقاه علي الأرض وليس من قبيل سرقة أشياء مملوكة للغير , لذا فإنني أطلب من الدائرة الموقرة أن تُعدل الوصف الوارد بحق المدعى عليه بلائحة الإدعاء العام وذلك استنادا للصلاحية التي منحها لها النظام في هذا الصدد تطبيقا لما نصت عليه المادة رقم (158) من نظام الإجراءات الجزائية إذ نصت على أنه (لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحِقُه ولو كان مُخالِفاً للوصف الوارِد في لائحة الدعوى ، وإذا جرى التعديل وِجب على المحكمة أن تُبلِغ المُتهم بذلك) إ.هـ.
- إضافة لما سبق توافر حسن النية في حق المدعي عليه , والذي يؤكد ويدلل علي توافر حسن النية في حق المدعي عليه أعترافه أمام جهة الضبط بالحقيقة , وكذا أعترافه أمام جهة التحقيق , وهذا يؤكد علي توافر حسن النية في حق المدعي عليه
- كما أن أن الحق الخاص تم التنازل عنه من قبل المدعي بالحق الخاص .
ثالثا : توافر عدة قرائن تؤكد على أصل براءة المدعى عليه– وبيان ذلك على النحو التالي:
- إن المدعى عليه لا يوجد عليه أي سوابق جنائية بأي جريمة ممايدل على أن المدعى عليه ليس بمجرما .
- عدم مراوغة موكلي في التحقيقات , وإقراره بالصدق كما سبق الإشارة إليه بعاليه, , وهذا الصدق محل اعتبار , ويدل على أنه ليس مجرما , وأن الأمر مجرد أخذ أشياء ملقاه علي الأرض , ورغبت الشريعة الإسلامية في الصدق ووصفت الأحاديث النبوية بأن الصدق منجاة – فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَر مِمَّن كَان قَبْلَكُم يَمْشُونَ ،إذ أصابهم مَطَرٌ ، فَأَوَوْا إِلَى غَار فَانْطَبَقَ عَلَيْهِم ،فَقَال بعْضُهُم بَعْضٍ : إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلاَءِ،لا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ ، فَليَدْعُ كُلّ رَجُل مِنْكُم بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَق فِيهِ»؛ ويدلل هذا الحديث على أن ، سبب نجاتهم صدقهم مع الله – وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لعبرة لأولي الألباب ، فعندما تخلف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، وبعد أنْ تاب الله عليه قال : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ ،وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ
صاحب الفضيلة ان الأحكام الجزائية تبني على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين ، واستناداً لما
سلف ,وحيث أن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» حيث ان الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز العقاب بغير دليل شرعي، لأن مناط قيام العقوبة يقتضي ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً وفقاً للأدلة الشرعية المعتبرة, وبشرط أن يكون الدليل المستند إليه في توقيع العقوبة دليل قطعي لا شبهة فيه .
يقول ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكيمة (ص165) “العقوبة لا تسوغ الا عند تحقق السبب الموجب ، ولا تسوغ بالشبهة ، بل سقوطها بالشبهة اقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة”، وقد نصت المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية على “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي
وان الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد جاء في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله في الصفحة (308) (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريء او يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين).
الطلبات:
لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
- تعديل وصف الواقعة , الوارد بلائحة النيابة العامة بشأن اتهام المدعي عليه بسرقة لاب توب لتكون بأخذ أشياء ملقاه علي الأرض وهو مباح لانصراف النية لبيعها وايداع ثمنها إحدى الجمعيات ىالخيرية بعد أن قام المدعى عليه بالتعريف بها للناس , وهذ هو التكييف الصحيح المبني على أدلة الدعوى ,و ملابساتها , وظروفها .
- رد دعوى المدعي العام بحق المدعي عليه , وصرف النظر عنها , وأخلاء سبيله منها.
والله يحفظكم ويرعاكم