لائحة اعتراضية على صك حكم في دعوى استغلال نفوذ وظيفية لمصلحة شخصية

“بسم الله الرحمن الرحيم”

(لائـــــــحة اعــــــتراضية – مرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة)

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة …….                      سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،                                

أسباب صك الحكم المعترض عليه:

  1. ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المتهم والتأكد من أهليته وبعد دراسة الدائرة لأوراق المعاملة.
  2. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أقامت هذه الدعوى طالبةً معاقبة المتهم طبقاً لما تقضي به النصوص النظامية التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة.
  3. الثابت لدى الدائرة قيام المتهم حال كونه موظفاً حكومياً بصفته ………………….. باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية وذلك باستيقاف المقيم/ ……
  4. لما ورد في أدلة وقرائن المدعى العام المنوه عنها بلائحة الدعوى العامة.
  5. تقرير الحالة الأمنية ……..

منطوق صك الحكم المعترض عليه:

“لذا حكمت الدائرة: بإدانة المتهم……. بما نسب له من جريمة استغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية ومعاقبته عن ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات يحتسب منها أي مدة أمضاها موقوفاً على ذمة هذه القضية وفقاً لأسباب الحكم أعلاه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في 14/5/1444هـــ.

أسباب الاعتراض:

أولاً: قبول الاعتراض من الناحية الشكلية:

وحيث أن اعتراضي بطلب الاستئناف على الحكم المشار اليه أعلاه مقدم في المهلة النظامية طبقاً لما نصت عليه المواد (192و193و194و195) من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وحيث أنني استلمت صك الحكم محل الاعتراض في تاريخ 14/5/1444هــ – لذا فإنني أطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً.

ثانياً: أسباب الاعتراض من الناحية الموضوعية:

1- اغفال الحكم المستأنف الرد على مذكرة الدفاع رغم ما ورد فيها من دفوع جوهرية مما يمثل اخلالاً جسمياً بحق موكلي (المدعى عليه) فى الدفاع ومخالفةً لأصول اصدار الأحكام:

    أصحاب الفضيلة لقد أستقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 108/5 وتاريخه 24/4/1411هـ…إذا أورد أحد الطرفين حججاً أثناء المحكمة فعلى القاضي النظر فيها إما بإثبات أو رد مع بيان سبب القبول أو الرد، ومن مطالعة فضيلتكم لصك الحكم المستأنف يتبين لفضيلتكم أن الدائرة مصدرة الحكم المستأنف قد تجاهلت وتغافلت الرد على كافة ما تم ذكره من دفاع ودفوع جوهرية تم تقديمها للدائرة وجميعها تنفى توافر الاتهام في حق موكلي أو حتى وجود دليل أو بينة شرعية تثبته فكان يتعين على الدائرة مصدرة الحكم المستأنف الرد على تلك الدفوع إما بالقبول أو الرد إلا أنها خالفت هذا وقامت بترجيح جانب دعوى المدعى العام على الرغم من مخالفتها للأصل الثابت (البراءة) وهو ما يمثل تعسفاً من الدائرة واخلالاً جسيماً بحق موكلي في الدفاع وهو ما يجعل حكمها محلاً للنظر حرياً وجديراً بالنقض والإلغاء وذلك لمخالفته أصول إصدار الأحكام فقد أستقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 948/6 وتاريخه 11/10/1426هــ…الأصل في الحكم الصادر ممن هو أهل لإصداره الصحة مالم يخالف نصاً أو أصلاً من أصول إصدار الأحكام.

    2- عدم جواز الاستناد إلى أقوال المستأنف التحقيقية للقضاء بالإدانة وبيان ذلك فيما يلي:

    أصحاب الفضيلة لقد استندت الدائرة مصدرة الحكم المستأنف في القضاء بإدانة موكلي إلى الأقوال المنسوبة إليه لدى جهة الضبط والنيابة العامة وحيث أن موكلي قد أنكر أمام الدائرة مصدرة الحكم المستأنف في مجلس القضاء صحة الاتهام وصحة هذه الأقوال المنسوبة إليه وأنكر صحة الدعوى والاتهام جملةً وتفصيلاً فمن ثم فلا يجوز الاستناد إلى تلك الأقوال لإدانة موكلي لأن ذلك مخالف لنص المادة الثانية والستون من نظام الإجراءات الجزائية…إذا أنكـر المتهم التهمـة المنسوبة إليـه، أو امتنـع عـن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، فمفاد هذا النص النظامي أنه لا يجوز ولا يمكن بأي حال التعويل أو الاعتماد على أي إقرار لم يكن أمام الدائرة ناظرة الدعوى.

    فمتى كان ما تقدم فقد تبين لفضيلتكم عدم جواز بناء إدانة موكلي على الأقوال التحقيقية المنسوبة له وهو الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف محلاً للنظر لعدم صحة ما بنت عليه الدائرة قضائها فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 339/6 وتاريخه 11/8/1414هـ…إذا بنى الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض.

    3- مخالفة الحكم المستأنف للفقرة الأولي من المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات وعدم جواز الاستناد على الاقرار التحقيقي المنسوب لموكلي ونوضح ذلك فيما يلي:

    خالف الحكم المستأنف نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات والتي حددت المقصود بالإقرار القضائي…يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، وبإنزال وتطبيق هذا النص النظامي على الإقرار المنسوب صدوره من موكلي نجد أنه لا يمكن بأي حال اعتباره إقراراً قضائياً لعدم توافر الشروط النظامية فيه، ومن ثم يكون الحكم المستأنف حين اعتمد على الإقرار التحقيقي المنسوب لموكلي يكون مخالف لنص الفقرة الأولي من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات خاصةً وأن موكلي أنكر صحة هذا الاقرار أمام الدائرة في مجلس القضاء.

    وهدياً بما سلف أعلاه تبين لفضيلتكم عدم صحة ما استندت إليه الدائرة في تسبيب حكمها وتعويلها على الإقرار المنسوب للمدعى عليه الأمر الذي يستوجب نقض الحكم المستأنف والغائه فقد ورد في كتاب “الكاشف” في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي” لفضيلة الشيخ الدكتور “عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين” ما يلي (الإقرار غير القضائي لا يكون حجة بنفسه، بل إن للقاضي طلب إثباته بالبينة الشرعية عند إنكار الخصم له، كما إن له تقدير إعماله قبولا وردّا عند ثبوته لدى القاضي ببينة أو غيرها) إ.هـ، وعاد ليؤكده مرة أخرى مجلس القضاء الأعلى في التعميم الصادر عنه بتاريخ 22/6/1437هـ، والذي جاء فيه ما يلي ما يلي (فإذا لم يكن الإقرار حاصلًا أمام القضاء فلا يعد إقرارًا قضائيًا وتجري عليه أحكام الإثبات الشرعي، وفقًا لما نصت عليه المادة (108/3) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ومن ثم فالإقرارات التي تكون أمام جهة القبض أو التحقيق لا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها إقرار قضائي خاصةً في ظل انكار موكلي لها.

    4- عدم صحة الاتهام الموجه لموكلي من المدعي العام وعدم استغلاله لمهام وظيفته لمصلحته الشخصية:

    أصحاب الفضيلة لقد أسلفنا الذكر في مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكم الدرجة الأولي عدم صحة الاتهام الموجه للمستأنف وذلك لأن الإجراء الذي قام به المستأنف من استيقاف المقيم/ ….. كان اجراءً صحيحاً متفقاً مع النظام، وأن المستأنف لم يقم بأخذ المال بقصد الاستيلاء عليه لمصلحته الشخصية وانما كان ذلك بقصد الحفاظ عليه من الضياع خاصةً وأن المقيم/……. بعد استيقافه هرب وترك المال فلم يجد المستأنف أمامه سبيلاً إلا الحفاظ عليه من الضياع.

    يضاف إلى ذلك أن المدعى العام والدائرة مصدرة الحكم المستأنف قد تعسفا في الاستنتاج والقاعدة (التعسف في الاستنتاج تبطله) حيث أن المدعى العام أراد أن يثبت من وجود تناقض بين أقوال المستأنف أن هذا دليل على توافر القصد الجنائي في حق المستأنف وذلك أمر غريب فقد أوضحنا في مذكرة الدفاع أنه لا يوجد تناقض بين أقوال المستأنف حيث أنه عندما أنكر أخذ المبلغ كان يقصد انكار الاتهام بأخذ المبلغ بقصد الاستيلاء عليه لنفسه وانما وضعه في المنزل بقصد الحفاظ عليه من الضياع حتى الانتهاء من الصلاة ومن ثم فلا تناقض بين أقوال المستأنف في المحضرين.

    يضاف إلى ذلك أن الدائرة مصدرة الحكم المستأنف قد أخطأت في الاستدلال حيث إن المقصود من عبارة “أنا اخطأت وكان المفترض أن أسلم المبلغ للجهة المختصة” أن المدعي عليه يقصد بوضوح جداً قصد حفظ المبلغ ولكن كان المفروض حفظه عند الدورية وليس في منزله، فمن ثم فإن كان هناك خطأ فهو خطأ إجرائي وليس قصدًا جنائياً وهو ما ينفي توافر أركان الجريمة.

    أما فيما يخص تقرير الحالة الأمنية …….. فقد أسلفنا الرد تفصيلاً عليه ومع ذلك لم تلتفت الدائرة لما تم ذكره من رد بخصوص هذا المحضر، فضلاً عن ذلك على فرض أن المستأنف تجاوز حدود وظيفته فلا يمكن اعتبار ذلك دليلاً على أنه يقوم باستغلالها لمصلحته الشخصية.

    5- نلتمس من فضيلتكم وعلى سبيل الاحتياط اعمال المادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية بحق المستأنف:

    أصحاب الفضيلة واستناداً على ما أسلفنا بيانه وفي حال رأيتم والرأي لكم ادانة موكلي فإننا نلتمس من فضيلتكم وقف تنفيذ العقوبة في حق المستأنف وفق المادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على… للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها علي وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، وذلك مراعاةً للظروف الأسرية والعائلية للمستأنف حيث إنه متزوج ولديه أطفال صغار في السن ووالدته كبيرة في السن وتقيم عنده وهو العائل لهم ومصدر رزقهم الوحيد للأسرة، ولا توجد أي سوابق جنائية مسجلة عليه.

    حيث إن وقف تنفيذ العقوبة بمراعاة حالة موكلي متوافقة مع النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم التالية فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم – في حديثه – المروي عن أم المؤمنين  السيدة عائشة – رضي الله عنها: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)، وقال ابن فرحون عليه رحمة الله في تبصرة الحكام:(التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية….فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافى عنه، وكذلك من صدر منه فلتة لأن القصد  بالتعزير الزجر عن العودة، ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها…ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره )، وبناءً على كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم النظر إلى موكلي بعين الرأفة والرحمة، والقضاء بوقف تنفيذ العقوبة أو تخفيف العقوبة المحكوم بها.

    ختاما أصحاب الفضيلة: إنه لا يخفى على علمكم الغزير أن (الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين)، ولم يُقدم المدعي العام دليلاً واحداً جازماً لإثبات إدانة مُوكلي بما نُسب إليه، وأن  المدعى العام بنى اتهامه للمستأنف على محض أمور لا تعدو أن تكون قرائن ضعيفة بلغ بها الوهن والضعف ما بلغ، فلا يوجد دليل واحد بالأوراق يفيد قيام المستأنف بارتكاب الاتهام الموجه له، وقد خلت جُل أوراق الدعوي من ثمة دليل أو بيّنة موصلة تثبت قيام المستأنف باستغلال مهام وظيفته لمصلحته الشخصية وهو ما يقتضي نقض الحكم المستأنف والغائه.

    الطلبات:

    لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:

    1. قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي (مرافعــــــــــــــــــــــــة).
    2. وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض، وإعادة النظر فيه، وفتح باب المرافعة، والقضاء مجدداً برد دعوى المدعى العام تجاه موكلي وإخلاء سبيله منها وفقاً لما تم ذكره من أسباب، وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخري.

    وعلى سبيل الاحتياط: وقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة الرابعة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية.

                                               والله يحفظكم ويرعاكم ….

                                                                     مقدمه الاعتراض من المدعي عليه: