وضحت الدائرة الابتدائية التجارية في تسبيبها على انه من المستقر قضاء وفقهاً في المعاملات التجارية بين التجار ان مصادقة الرصيد تعد اقرارا يثبت صحة المبلغ المصادق به، وبنت حكمها على اقرار المدعى عليها في مصادقة الرصيد وثبوت حجية الاوراق الرسمية الصادرة من قبل المدعى عليها.