طلب اعتراض بطريق النقض في دعوى ملكية عقار

 بسم الله الرحمن الرحيم

(طلب اعتراض بطريق النقض)

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة العليا                        سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

أولًا: منطوق الحكم محل الاعتراض:

“حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ثانياً: نقض الحكم الصادر ………….. فيما قضي به ونصه (ثبت لدي ملكية المدعى للعقار الموصوف بالدعوى ب…………. الصادر من كتابة العدل الأولي وبذلك حكمت)، ثالثاً: رد دعوى المستأنف ضده (المدعى) في مواجهة المستأنفين (المدعى عليهم) وعدم استحقاقه لما يدعى به وإخلاء سبيل المدعى عليهم من هذه الدعوى.

ثالثاً: أسباب الاعتراض:

قبول الاعتراض من حيث الشكل حيث إن الحكم المعترض عليه صدر بتاريخ 12/11/1445هـــ، وتم التقرير بالاعتراض بطلب النقض وفق المادتين (193، 195) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (42) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، فإن الاعتراض يكون مقبولاً شكلاً من ناحية تقديمه في الموعد النظامي الصحيح واستيفاء الاجراءات النظامية والشكلية.                 

الأسباب الموضوعية للاعتراض:

السبب الأول: مخالفة الحكم محل الاعتراض لأحكام الشريعة الإسلامية والنصوص النظامية الصادرة من ولى الأمر وذلك لما يلي:

وجه المخالفة: عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية حيث إن الحكم محل الاعتراض أخطأ في تطبيق النص النظامي على وقائع القضية وذلك لأن الحكم محل الاعتراض اعتبر أن عقد المعترض (عقد مستتر) وعقد المعترض ضدهما (عقد ظاهر) وأن الأفضيلة لمن تمسك بالعقد الظاهر وذلك غير صحيح واستدلال فاسد وذلك لأنه يوجد اختلاف بين العقدين من حيث أن عقد المعترض وارد على الملكية فهو (عقد بيع) أما عقد المعترض ضدهما فهو (عقد رهن على حق عيني في العقار) ومن ثم فالعقدين ليسا في مرتبة واحد، كما أن عقد المعترض سابق لعقد المعترض ضدهما وهو ما يُبطل عقدهما خاصةً وانهما لم يدفعا ثمن العقار وإنما من قام بدفع ثمن العقار والإقامة فيه هو المعترض.

وعلى ذلك يكون استناد الحكم محل الاعتراض لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية محلاً للنظر لاختلاف العقدين عن بعضهما وتميز وأفضيلة عقد المعترض (عقد البيع) عن عقد المعترض ضدهما لكونه هو الأقدم وعقد الرهن حادث.

كما أن الحكم محل الاعتراض جاء مخالفاً لأحكام ونصوص الشريعة الإسلامية وذلك لأن المعترض قام بسداده لكامل الثمن للبائع الأول……….. والأرض باسم المدعى عليهما رهناً وليس ملكية ولأن العقار مسجل باسم المدعى عليهما رهناً وليس ملكية ولأن ملكية المعترض سابق على رهن المعترض ضدهما فمن ثم يكون عقد الرهن باطل فقد جاء في المنتهي (5/ 253) (وإن استحق رهن بيع أي: ظهر مستحقاً لغير الراهن رجع مشترٍ أُعلم بالبناء للمفعول بالحال على راهن وأما المرتهن فقد بان له فساد الرهن، فإن كان مشروطاً في بيع ثبت له الخيار فيه وإلا سقط حقه) أ.هــ ، والقاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) ولأصل بقاء الملكية وثبوتها بتاريخ المبايعة قديم والرهن حادث.

موضع المخالفة في الحكم محل الاعتراض: ما جاء في أسباب الحكم محل الاعتراض من استناده الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية وتمييز عقد المعترض ضدهما على عقد المعترض.

أثر المخالفة في الحكم محل الاعتراض: أدت هذه المخالفات للنصوص النظامية وأحكام الشريعة الإسلامية إلى القضاء بنقض الحكم والقضاء برد دعوى المعترض.

ما يبين سبق إبداء هذا السبب أمام محكمة الاستئناف: تم إبداء هذه الدفوع أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف وتم التمسك بها من قبل المعترض.

السبب الثاني: خطأ الحكم محل الاعتراض في تكييف وقائع القضية وعدم وصفها الوصف النظامي الصحيح وذلك لما يلي:

وجه المخالفة: أخطأ الحكم محل الاعتراض في تكييف وقائع القضية وذلك لأن حقيقة دعوى المعترض هي طلب إثبات ملكيته للعقار موضوع الدعوى بنماءً على عقد البيع السابق وقيام المعترض بسداد الثمن لمالك العقار/ …….. أما حق المعترض ضدهما على ذات العقار فهو ناشئ عن عقد رهن وليس ملكية خاصةً وأن وكيل المعترض ضدهما قد أقر قضائياً بأن العقار باسم موكليه المعترض ضدهما رهناً وليس ملكية بموجب عقد شراء السيارات وأن المعترض ضدهما لم يقوما بسداد ثمن العقار وعقد المعترض سابق لعقد المعترض ضدهما  لأنه كان في عام (1426هـ) وفق الثابت بعقد الشراء الخاص بالفلة أما التعامل بين المعترض ضدهما والسيد/ ….. كان بتاريخ (4/5/1430هـ الموافق 19/5/2009م) أي أن تعامل موكلي المعترض سابق لتعامل المعترض ضدهما بحوالي أربع سنوات، كما أن السيد/ …. قد أقر قضائياً بصحة شراء موكلي (المعترض) للفلة موضوع الدعوى، وهو ما يُبطل عقد المعترض ضدهما فمن ثم يكون الحكم محل الاعتراض قد أخطأ في تكييف وقائع الدعوى لأن اعتبر أن عقد المعترض ضدهما صحيح وهو في حقيقته عقد باطل.

كما أن الحكم محل الاعتراض أخطأ في تكييف وقائع القضية ولم يصفها الوصف النظامي السليم حيث إن افراغ العقار باسم المعترض ضدهما فهو لا ينال من حق المعترض في ملكيته للعقار وذلك لأن حقيقة الحق الذي ثبت للمعترض ضدهما على العقار هو الرهن وليس التملك وبين الأمرين فرق لا يخفي، كما أن تاريخ تملك المعترض للعقار سابق على تاريخ الرهن لصالح المعترض ضدهما فالحكم محل الاعتراض أخطأ في تكييف وقائع القضية حين تعامل مع القضية وكأنها تعارض بين تملك سابق وآخر لاحق له وهو غير صحيح فالمعترض تملك الفيلا بموجب عقد بيع أما المعترض ضدهما فحقهما رهن وليس تملك بموجب عقد شراء سيارات، كما أن (عقد البيع) حجة بين موكلي (المعترض) والسيد/ ……….….يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ خاصة وأن السيد/ …….. لم ينكره أو ينكر صحته بل أقر قضائياً بصحته وصحة ما دُون فيه، وتاريخ العقد سابق لتاريخ الرهن فلا يمكن اذن اعتبار أنه ورقة مصطنعة أو أنها غير صحيحة، فالإفراغ باسم المعترض ضدهما كان صورياً ولم يكن حقيقياً فالعقار لم ينتقل لهما فمن ثم فقد ثبتت عدم صحة ما دون في صك الإفراغ وثبتت صورية التصرف المثبت فيه ومن ثم فلا يمكن اعتباره حجة لإضاعة حق موكلي المعترض في تملك العقار خاصةً وأن تملك موكلي للعقار سابق على هذا التصرف (الرهن)، فحق المعترض ثابت ومستقر على العقار بموجب عقد البيع وإقرار البائع/ …….. وصك الحكم رقم (35342302) وتاريخ 5/8/1435هـ وهو سابق لتاريخ نشوء حق الرهن للمعترض ضدهما على العقار، وهو الأمر الذي يستوجب نقض محل الاعتراض والغائه لأنه قد بُنى على ما لا يصلح لبناء الأحكام عليه وعدم صحة ما بنت عليه الدائرة قضائها وقد أستقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 339/6 وتاريخه 11/8/1414هـ…إذا بُنى الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يُعتد به ويُنقض، وقضت في قرارها رقم 537/4 وتاريخه 21/6/1425هـ على أنه…يتعين لسلامة الحكم صحة الاستدلال بما رآه القاضي دليلاً

موضع المخالفة في الحكم محل الاعتراض: ما جاء في أسباب الحكم محل الاعتراض من اعتبار الافراغ باسم المعترض ضدهما انتقال الملكية للمعترض ضدهما  لهما بحسن نية وهو ما ينفي حق المعترض في ملكية العقار.

أثر المخالفة في الحكم محل الاعتراض: أدي هذا التكييف الخاطئ لوقائع القضية إلى القضاء بنقض الحكم والقضاء برد دعوى المعترض دون وجه حق.

ما يبين سبق إبداء هذا السبب أمام محكمة الاستئناف: تم إبداء هذه الدفوع أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف وتم التمسك بها من قبل المعترض.

أصحاب الفصيلة وهدياً بما سبق بيانه وإيضاحه يتضح لفضيلتكم توافر حالتين من حالات الاعتراض بطلب النقض في الحكم محل الاعتراض وذلك للخطأ في تكييف وقائع القضية وعدم وصفها الوصف النظامي السليم ومخالفته للنصوص النظامية الصادرة من ولى الأمر والمعمول بها، مما يستوجب نقض الحكم محل الاعتراض وإلغائه فقد أستقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 262/2 وتاريخه 21/5/1410هـ…ليس كل حكم يطلب على بطلانه دليل خاص بل يكفي لبطلانه عدم اندراجه تحت القواعد العامة.

الطلبات:

بناءً على ما تقدم ألتمس من فضيلتكم القضاء بـــ:

أولاً: قبول الاعتراض شكلاً.

ثانياً: وفى الموضوع القضاء بنقض وإلغاء الحكم محل الاعتراض إعادة نظر القضية أمام دائرة مغايرة.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،،

مقدمه لفضيلتكم

وكيل المعترض (المدعى)

المحامي/ ………………………