بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة رئيس ………. حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
مقدمة لفضيلتكم من المحامي/……………ويتمثل جوابنا على دعوى المدعى العام فيما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بالتهمة الموجهة من المدعى العام للمدعى عليه (بمسؤوليته بنسبة (25%) وذلك بارتكاب حادث مروري متعدياً لقيادته المركبة تحت تأثير المخدر ولعدم الاحترازات وعدم التبصر والإهمال وعدم سيطرته على المركبة وسرعتها مما تسبب في خروج المركبة عن مسارها إلى المسار المغاير في الاتجاه وصدم مركبة المصاب/ ……. والذي نتج عنه إصابته بشلل رباعي وقيادته للمركبة تحت تأثير المخدر وبتعاطي الإمفيتامين المؤثر عقلياً والحشيش المخدر) فإن موكلي ينكر صحة هذا الاتهام جملةً وتفصيلاً.
ثانياً: فيما يتعلق بالأدلة التي أوردها المدعى العام في دعواه فإنني أرد عليها على النحو التالي:
- عدم صحة الاتهام المذكور في دعوى المدعى العام والموجه لموكلي المدعى عليه….. بمسؤوليته عن ارتكاب حادث مروري متعدياً لقيادته المركبة تحت تأثير المخدر وتعاطي الإمفيتامين المؤثر عقلياً والحشيش المخدر وذلك لعدم مسؤولية موكلي عن الحادث وبيان ذلك فيما يلي:
أصحاب الفضيلة وجه المدعى العام في دعواه الاتهام لموكلي المدعى عليه بمسؤوليته عن ارتكاب حادث مروري متعدياً لقيادته المركبة تحت تأثير المخدر وتعاطي الإمفيتامين المؤثر عقلياً والحشيش المخدر وهذا الاتهام غير صحيح جملةً وتفصيلاً وذلك لأن حقيقة وقائع القضية كما هو ثابت في تقرير المرور الخاص بالحادث هي (أن المدعى عليه/ … قام بصدم مركبة موكلي المدعى عليه/ .. من الجانب مما تسبب في عدم سيطرة موكلي على المركبة وسرعتها مما تسبب في خروج المركبة عن مسارها إلى المسار المغاير في الاتجاه وهو ما تسبب في أن موكلي قام بصدم مركبة المصاب/ …)، هذه هي حقيقة وقائع القضية والتي تثبت لفضيلتكم ومن خلال المحاضر الرسمية (تقرير المرور) عدم صحة الاتهام الموجه لموكلي وعدم مسؤوليته عن الحادث إلا بنسبة (25%) وذلك لثبوت أن المدعى عليه/ … هو من تسبب في وقوع الحادث ونسبة مسؤوليته في الحادث (75%).
صاحب الفضيلة وعلى ما سبق بيانه فقد تبين وثبت لفضيلتكم أن سبب الحادث ليس موكلي وإنما كان سبب الحادث خارج عن إرادة موكلي وهو اصطدام المدعى عليه/ … بموكلي من الجانب وهذا هو السبب المباشر والأساسي في صدم موكلي للمصاب/ … وعليه يكون الاتهام من المدعى العام لموكلي بمسؤوليته عن ارتكاب حادث مروري متعدياً لقيادته المركبة تحت تأثير المخدر وتعاطي الإمفيتامين المؤثر عقلياً والحشيش المخدر غير صحيح لأن المدعى العام لم يقدم ما يثبت أن سبب الحادث راجع إلى موكلي أو أن تعاطي موكلي – على فرض صحته وهو ما لا نقر به ولا نقبله بأي وجهٍ كان – كان هو السبب الرئيسي في الحادث وهو ما يستوجب القضاء برد دعوى المدعى العام وإطلاق سراح موكلي.
- فيما يخص ما جاء في الدليل الأول من أدلة المدعى العام (إقراره تحقيقاً بمحضر الاستجواب) فنرد عليه بما يلي:
من مطالعة فضيلتكم لدعوى المدعى العام والأدلة التي استند عليها المدعى العام في دعواه فإننا نجد أن المدعى العام قد استند إلى ما جاء في أقوال موكلي المدعى عليه ولكن من مطالعة فضيلتكم لهذه الأقوال وفق الثابت بالمحاضر الرسمية فلا يوجد في هذه الأقوال ما يمكن اعتبار أنه دليل أو حتى قرينة على صحة الاتهام الموجه لموكلي للأمور الآتية:
الأمر الأول: أن موكلي وفق الثابت بهذه المحاضر الرسمية أنكر صحة الاتهام الموجه له بقيامه بقيادة المركبة تحت تأثير المخدر ونفي موكلي أن يكون هو السبب في الحادث وذكر أن السبب في الحادث هو اصطدام المدعى عليه/ … من الجانب وهو المتسبب الرئيسي في الحادث وينكر موكلي ما جاء في هذا المحضر من أن موكلي كان يقود المركبة متجاوزاً السرعة المحددة للطريق.
الأمر الثاني: أنه وفق الثابت بتقرير المرور المرفق في القضية فقد أثبت أن مسؤولية موكلي عن الحادث (25%) فقط وأن المدعى عليه/ …. يتحمل (75%) من المسؤولية وذلك لأنه هو من اصطدام بموكلي من الجانب وهو المتسبب الرئيسي والمباشر في الحادث وهو من تسبب في أن يصدم موكلي المصاب.
الأمر الثالث: أن المدعى العام في استناده إلى الإقرار التحقيقي المنسوب لموكلي مخالف لنص الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات وذلك لأن الإقرار المعول عليه في الأحكام القضائية باعتباره دليلاً قائماً بنفسه لا يحتاج إلى بينة أخري هو الإقرار القضائي فقط ولا يمكن اعتبار الإقرار التحقيقي من قبيل الإقرارات القضائية لأنها الفقرة المشار إليها وضعت شرطين للإقرار القضائي هما (أن يكون أمام المحكمة في واقعة مدعي بها، وأن يكون أثناء السير في الدعوي) وعليه فلا يمكن اعتبار هذا الإقرار دليلاً على إدانة موكلي ، ومن ثم فلا يمكن اعتبار هذه الأقوال دليلاً على إدانة موكلي حيث إنه لا يمكن التعويل على هذه الأقوال التحقيقية لإدانته.
الأمر الرابع: توافر قرينة تثبت عدم صحة هذه الإقرارات المنسوبة لموكلي في محضر الاستجواب من أن موكلي كان يقود بسرعة عالية متجاوزاً السرعة المحددة للطريق وهي أنه لو كان بالفعل موكلي يقود بسرعة عالية متجاوزاً للسرعة المحددة للطريق لتم رصد ذلك عن طريق أجهزة الرصد الموجودة على الطريق (ساهر) فعدم رصد هذا الأمر عن طريق هذه الأجهزة التي تعمل بصورة آلية طوال اليوم وعدم وجود أي مخالفة لموكلي بخصوص السرعة في وقت وقوع الحادث يثبت لفضيلتكم عدم صحة هذا المحضر وعدم صحة الاتهام الموجه لموكلي.
الأمر الخامس: أن الإقرار المنسوب لموكلي في محضر الاستجواب بالتعاطي وقت الحادث غير صحيح وذلك لأن هذا الإقرار تم اجتزائه من أقوال موكلي فأقوال موكلي مضمونها (أنه تعاطي في السابق قبل وقوع الحادث وليس وقت الحادث) وهو ما ينفي صحة الاتهام الموجه له بالقيادة تحت تأثير المخدر لأن العبرة هي في وقت الحادث.
فعلي ما تقدم فقد تبين وثبت لفضيلتكم عدم صحة الاستنتاج الذي قام به المدعى العام في دعواه من استناده لأقوال موكلي المدعى عليه/ على في محضر الاستجواب وهذا تعسف في الاستنتاج والقاعدة (التعسف في الاستنتاج تبطله) وهو ما يستوجب القضاء برد دعوى المدعى العام.
- فيما يخص جوابنا على الدليل الثاني من أدلة المدعى العام (تقرير السموم الشرعية) فنرد عليه بما يلي:
صاحب الفضيلة استند المدعى العام في دعواه ضد موكلي إلى ما جاء في تقرير السموم الشرعية الصادر من إدارة خدمات السموم الشرعية بجازان المتضمن (إيجابية مستخلص عينة البول المأخوذة من المدعى عليه/ على شبيلي لنواتج ايض الحشيش ومادة الامفيتامين) ولكن هذا الاستناد غير صحيح جملةً وتفصيلاً لأنه حتى يمكن اعتبار هذا التقرير دليلاً على صحة الاتهام الموجه لموكلي فلا بد وأن يثبت فيه أن التعاطي كان وقت وقوع الحادث لأن هذا هو الوقت المعتبر ولا يعتد بأي وقت غيره وحيث لم يثبت في التقرير أن وقت التعاطي هو وقت الحادث وحيث سقط الأصل (ثبوت التعاطي وقت وقوع الحادث) فمن ثم يسقط الفرع (اعتبار أن نتيجة التقرير دليلاً على إدانة موكلي).
صاحب الفضيلة مما يثبت لفضيلتكم عدم صحة استناد المدعى العام على نتيجة تقرير السموم الشرعية باعتبار أنها دليلاً على إدانة موكلي أنه لا يخفي على علم فضيلتكم أنه عند تناول أو تعاطي الشخص للمواد المخدرة ينتهي أثرها على العقل في وقت قليل أما أثرها في الدم فقد يبقي لمدة طويلة حيث قد تبقى آثار الحشيش في البول تظهر لمدة (30) يوماً أما في تحليل الدم فقد تمتد إلى (25) يوماً، وعليه فلا يمكن اعتبار إيجابية نتيجة التحليل دليلاً أو قرينة على صحة الاتهام الموجه لموكلي بقيادة المركبة تحت تأثير المخدر لأن هذا التقرير لم يثبت في نتيجته أن موكلي كان متعاطي وقت وقوع الحادث وهو ما يثبت لفضيلتكم عدم صحة الاتهام الموجه لموكلي.
كما أنه مما ينال من صحة هذا التقرير ويثبت عدم صحة استناده دليلاً على إدانة موكلي أنه تم استدعاء موكلي من قبل المرور بعد سنة وثلاثة أشهر من وقوع الحادث وأنه يوجد تحليل سموم لديه وقت وقوع الحادث إيجابي فلو كانت نتيجة هذا التقرير صحيحة فلماذا لم تتم مواجهة موكلي به في وقت الحادث ولماذا لم يتم إيقاف موكلي في حينه؟ وكذلك لم يتم ضبط أي مواد مخدرة أو حبوب في حيازة موكلي وهو ما ينفي صحة الاتهام الموجه لموكلي بالقيادة تحت تأثير المخدر.
- فيما يخص جوابنا على الدليل الثالث والرابع من أدلة المدعى العام (تقرير الحادث المروري- التقرير الطبي النهائي) فنرد عليه بما يلي:
استند المدعى العام في دعواه ضد موكلي إلى ما جاء في تقرير الحادث المروري واعتبر أن هذا دليل إدانة بالاتهام الموجه له وهذا الاستناد غير صحيح لأن تقرير الحادث المروري دليل براءة وليس دليل إدانة لأن هذا التقرير أثبت أن المدعى عليه/ … قام بصدم مركبة موكلي من الجانب مما تسبب في عدم سيطرة موكلي على المركبة وسرعتها مما تسبب في خروج المركبة عن مسارها إلى المسار المغاير في الاتجاه وهو ما تسبب في أن موكلي قام بصدم مركبة المصاب/ ….)، هذه هي حقيقة وقائع القضية والتي تثبت لفضيلتكم ومن خلال المحاضر الرسمية (تقرير المرور) عدم صحة الاتهام الموجه لموكلي وعدم مسؤوليته عن الحادث إلا بنسبة (25%) وذلك لثبوت أن المدعى عليه/ ….. هو من تسبب في وقوع الحادث ونسبة مسؤوليته في الحادث (75%)، وعليه يكون تقرير الحادث المروري ليس فغيها ما يمكن اعتبار أنه دليل إدانة ضد موكلي خاصةً وأنه لم يثبت في هذا المحضر أن موكلي المدعى عليه/ ….. كان متعاطي أثناء قيادته للمركبة.
أما فيما يخص ما جاء في التقرير الطبي النهائي فلا يمكن اعتبار أنه دليل إدانة ضد موكلي المدعى عليه/ … لأن موكلي ليس هو المسؤول عن إحداث الإصابة الموصوفة في هذا التقرير لأن تقرير المرور أثبت أن موكلي ليس هو المسؤول عنها لوجود سبب خارجي (صدم المدعى عليه/ ….. لسيارة موكلي من الجانب) هو من تسبب في إحداث هذه الإصابات ومن ثم فلا يمكن مساءلة موكلي المدعى عليه/ ….. عن هذه الإصابات ومن ثم فالتقرير الطبي النهائي ليس دليل إدانة ضد موكلي/ على.
يضاف إلى ما سبق أن المصاب…. يوجد لديه تحليل إيجابي بتعاطي المخدرات وغير مؤهل للقيادة وفق الثابت بتقرير المرور ولكن للأسف لم يذكر المدعى العام هذه في لائحة دعواه.
صاحب الفضيلة: بناءً على ما تقدم يتضح لفضيلتكم خلو الدعوى من أي دليل أو بينة تثبت صحة الاتهام الموجه الي موكلي المدعى عليه/ ….، وعدم صحة الاعتراف المنسوب إلى موكلي على النحو المشار إليه بعاليه، وأن جميع الأدلة الواردة في لائحة الادعاء لا تصلح للاستناد عليها لإدانة موكلي حيث إن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال والتخمين، واستناداً لما سلف وأن أوضحناه تكون جميع القرائن المذكورة في لائحة الادعاء العام قد تطرق إليها الشك والاحتمال والقاعدة (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال)، ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً إن العفو عن العقوبة أولى من القضاء بالشبهة والظن ، وحيث إٍن الأصل في الإنسان البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، وقد جاء في الحديث الشريف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ثم ان الشريعة الإسلامية الغراء لا تجيز العقاب بغير دليل شرعي، لأن مناط قيام العقوبة يقتضي ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً وفقاً للأدلة الشرعية المعتبرة, وبشرط أن يكون الدليل المستند إليه في توقيع العقوبة دليل قطعي لا شبهة فيه وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية.
- عدم انطباق نصوص المواد النظامية التي استند عليها المدعى العام في دعواه في توجيه الاتهام ضد موكلي المدعى عليه/ على وذلك لما يلي:
أصحاب الفضيلة وجه المدعى العام لموكلي الاتهام عليه/ …. بمسؤوليته بنسبة (25%) وذلك بارتكاب حادث مروري متعدياً لقيادته المركبة تحت تأثير المخدر ولعدم الاحترازات وعدم التبصر والإهمال وعدم سيطرته على المركبة وسرعتها مما تسبب في خروج المركبة عن مسارها إلى المسار المغاير في الاتجاه وصدم مركبة المصاب/ ….. والذي نتج عنه إصابته ….. وقيادته للمركبة تحت تأثير المخدر وبتعاطي الإمفيتامين المؤثر عقلياً والحشيش المخدر واستند لنصوص المواد (60، 62، 68) من نظام المرور وبالرجوع لهذه النصوص التي استند عليها المدعى العام يتبين لفضيلتكم عدم انطباق هذه النصوص على حال موكلي وذلك لأن موكلي كما أسلفنا القول ووفق الثابت بتقرير المرور فإن موكلي ليس هو المسؤول عن الحادث لوجود (عامل أو سبب خارجي) تسبب في وقوع الحادث (السيارة الأخرى التي قودها المدعى عليه/ ….. والتي صدمت مركبة موكلي من الجانب) وهو ما يترتب عليه انتفاء وانقطاع علاقة السبيبة حيث إنه لولا خطأ المدعى عليه/ … ما وقع الحادث لأن خطأ المدعى عليه/ …. يمثل (قوة قاهرة) أدت لوقوع الحادث بإرادة خارجة عن إرادة موكلي، ومن ثم تنتفي مسؤولية موكلي عن الحادث، حيث إنه لا يخفي على علم فضيلتكم أن المستقر عليه قضاءً أنه لا يمكن تصور قيام المسؤولية دون توافر أركانها الثلاثة كاملةً (خطأ – ضرر – علاقة السبيبة)، وحيث إننا أوضحنا لفضيلتكم توافر سبب خارجي (قوة قاهرة) كان هو السبب الرئيسي في الحادث فمن ثم فلا يمكن مساءلة موكلي عن الحادث.
كما أنه لمما يثبت لفضيلتكم عدم مسؤولية موكلي عن الحادث (عدم ثبوت التعدي أو التفريط في جانب موكلي) وذلك لأن حقيقة الواقعة أن موكلي كان يقود السيارة بالسرعة المعتادة ولم يتجاوز السرعة المحددة نظاماً لأنه لا يخفي على علم فضيلتكم أنه في حال تجاوزه للسرعة المحددة لكان تم التقاطه من خلال (الرادار أو كاميرات المراقبة أو ساهر) الموجودة على الطريق، وحيث خلت دعوى المدعى العام مما يثبت تجاوز موكلي للسرعة المقررة أو التقاطه رادارياً بمخالفة السرعة الزائدة أو القيادة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة فمن ثم ينتفي التفريط أو التعدي في جانب موكلي لعدم وجود سرعة زائدة أو مخالفة للأنظمة المعمول بها أو تعاطي المواد المخدرة.
وعلى ما تقدم فقد ثبت لفضيلتكم انتفاء وانقطاع علاقة السبيبة لوجود (قوة قاهرة) وعدم ثبوت التفريط والتعدي في جانب موكلي وهو ما يقطع يقيناً بعدم صحة الاتهام الموجه من المدعي العام لموكلي وهو ما يستوجب القضاء برد دعوي المدعي العام لعدم انطباق النصوص النظامية على وقائع القضية وانتفاء أركان الجريمة محل الاتهام في حق موكلي ومخالفة دعوى المدعى العام للنصوص النظامية التي استند عليها في لائحة الاتهام وهو ما يستوجب القضاء برد دعوى المدعى العام وإطلاق سراح موكلي فقد استقر قضاء المحكمة في قرارها رقم 148/ 1/ 3 وتاريخ 25/8/1437هـ…لابد من إثبات الوصف الجرمي للمدعى عليه قبل الحكم عليه.
الطلبات:
بناءً على ما سبق ألتمس من فضيلتكم القضاء برد دعوى المدعى العام تجاه موكلي المدعى عليه وإطلاق سراحه.
والله يحفظكم ويرعاكم،،،