لائحة اعتراضية على صك حكم تجاري في دعوى مقاولات استند حكم الدرجة الأولى على وجاهة ما خلص له الخبير

“بسم الله الرحمن الرحيم”

( لائـــــــحة اعــــــتراضية – مرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــعة)

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف التجارية ………           حفظهم الله ورعاهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبـــــــــــــــــــــــعد؛؛؛؛

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر …………..

أسباب الحكم المعترض عليه:

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصر  وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره …….، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم إتمام المدعية للأعمال المطلوبة منها، وحيث استدعى نظر النزاع بين الطرفين إلى تكليف خبير طبقاً للمادة 110 من نظام الإثبات ونصها: (للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، للوقوف على النزاع بين الطرفين، وبناء على ما توصل إليه الخبير في تقريره النهائي الذي انتهى إلى عدم استحقاق المدعي لمطالبتها، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأول في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعي، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها.

منطوق الحكم المعترض عليه:

حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.

 أولاً : قبول الاعتراض من الناحية الشكلية:

نتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية المنصوص عليها استناداً لما نصت عليه المادة (79) من نظام المحاكم التجارية ، وحيث أنني استلمت صك الحكم محل الاعتراض بتاريخ …….. – وعليه فإن الاعتراض حريُ بقبوله شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي.

ثانياً: أسباب الاعتراض من الناحية الموضوعية:

أصحاب الفضيلة وفقهم الله أن الدائرة الموقرة مُصدرة الحكم المعترض عليه أسست حكمها على التقرير الهندسي الصادر في القضية دون التوسع في النظر القضائي ليشمل كافة حيثيات وأسانيد ووقائع الدعوى وهذا محل نظر حيث أننا قمنا بالاعتراض على التقرير ، وكذا تقدمنا بأسباب اعتراضنا على التقرير في الطلبات على ناجز، ولكن دون جدوى، ولم يتم النظر فيه، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة رغم تضمن الاعتراض مسائل هامة لم يفصل فيها التقرير الهندسي وكذا تناقضه تناقض فج مع التقرير المبدئي، وتم تقديم كافة الأدلة الثبوتية التي تثبت ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إن الحكم المعترض عليه التفت عن جميع هذه الأدلة وكافة دفوعنا وأوجه الاعتراض على التقرير وانتهت أسباب الحكم بناءً على ما انتهى إليه نتائج التقرير الهندسي دون التعويل أو الاستناد أو فحص مستندات الدعوى ودون التطرق إلى موضوع الدعوى، وذلك لم يلقي قبولاً لدى المدعية – لذا فإن المدعية تعترض على الحكم وفقاً للأسباب التالية:

  1. السبب الأول: عدم صحة استناد الحكم المعترض عليه على التقرير المحاسبي لعدم صحة ما أنتهى إليه التقرير، وذلك وفقاً لما يلي:
  2. عدم التزام الخبير بما تم تكليفه به بموجب قرار الخبرة الصادر من مقام الدائرة مُصدرة الحكم المعترض عليه، وذلك وفقاً لما يلي:

أصحاب الفضيلة أن قرار ندب الخبير الصادر من محكمة أول درجة تضمن أن يقوم الخبير بحصر قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية، وبمطالعة فضيلتكم للتقرير الصادر عن الخبير يتضح أنه قام بحصر قيمة الأعمال المنفذة بناء على تقرير الاستشاري المسؤول عن الموقع، وبرر هذا التقدير لأن في الواقع الحالي المشروع مكتمل عن طريق مقاول آخر وهذا محل نظر، حيث أن الخبير الهندسي لم يتسع نظره ليشمل كافة حيثيات ووقائع ومستندات الدعوى حيث كان يستوجب عليه حصر الأعمال المنفذة من قبل المدعية في موقع المشروع لأن الاستشاري امتنع عن إصدار تقارير الانجاز مع أن المدعي قام بتنفيذ كافة الأعمال محل العقد، ويثبت ذلك ما أورده الخبير في الفقرة رقم (9 – 10 – 11) التي تضمنت بما نصه (9- آخر استلام من الأربع استلامات بتاريخ …..، 10- خطاب الاستشاري الذي فيه تقدير نسب الإنجاز بتاريخ …..، 11- هناك حوالي سنة كاملة بين أخر استلام مع المدعي وبين تقرير الاستشاري بنسب الإنجاز هذا يفيد ان المدعي يقوم بالأعمال تلك السنة لأن المدعي عليه يقول بعد خطاب نسب الإنجاز تم توجيه خطاب للمدعي بعدم الدخول للموقع)، وهذا يؤكد تنفيذ المدعية كافة الأعمال محل العقد حيث أنه لا يمكن أن يكون آخر استلام استند عليه الخبير في تقدير الأعمال بينه وبين تقرير الاستشاري فاصل زمني تجاوز سنة، وهذا يثبت قيام المدعي بتنفيذ الأعمال محل العقد خلال تلك السنة، وعليه يجب على الخبير اتساع نظره ليشمل حصر وتقدير قيمة الأعمال المنفذة.

ولا ينال من ذلك ما أورده الخبير من أن الواقع الحالي المشروع مكتمل عن طريق مقاول آخر لذلك فذلك مردود عليه بأنه على فرض تنفيذ الأعمال من قبل مقاولين آخرين فيستوجب على الخبير أن يطلب من المدعى عليه أن يقدم المستندات التي تثبت تعاقده مع المقاولين الآخرين الذي قاموا باستكمال أعمال المشروع على حسب ادعاء المدعى عليه وقام بفحص تلك المستندات وعلاقتها بالأعمال محل العقد سند الدعوى واستبعاد ما ليس له علاقة بالعقد، ثم سيقوم بخصم أعمال المقاولين الآخرين من الأعمال محل العقد المنفذة من قبل المدعي والمتبقي من أعمال العقد محل الدعوى يكون أمره محسوم بأنه منفذ عن طريق المدعي، وبناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام الخبير بأن يقوم بفحص المستندات المقدمة من المدعى عليه التي تخص المقاولين الآخرين وعلاقتها بالعقد سند الدعوى لينتهي بنتيجة مؤداها هي نسب الأعمال الصحيحة المنفذة من قبل المدعية.

اعتمد الخبير الهندسي على الأربع استلامات في تقدير الأعمال بنسبة 15% دون حصر الأعمال من موقع المشروع، مع أن هناك تقرير استشاري صادر بعد سنة من تاريخ آخر استلام وأكد أن المدعي قام بتنفيذ أعمال خلال تلك السنة، وذلك البند 13 من النتيجة.

تقدير الاستشاري لنسب الإنجاز ورد فيه أن نسبة الإنجاز لأعمال الإنذار 28% والمدعي ليس لديه أي خطاب استلام من الاستشاري فكيف يتم احتساب نسبة انجاز معينة ولم يتم إعطاء المدعي خطاب استلام يفيد بنسبة انجاز اعمال الإنذار وذلك في البند 14 من النتيجة.

الخبير طلب من المدعي احضار بقية الاستلامات وأفاد بأن لا يوجد استلامات لبقية الأعمال معللاً بأن شركة درر لا تعطيه أوراق استلام فلماذا لم يطلب الخبير من المدعي عليه تقديم المتبقي من الاستلامات أو يقوم بحصر الأعمال من موقع المشروع. وذلك في البند (15) من النتيجة، وبناءً على ما سبق يتضح لفضيلتكم تناقض التقرير مع بعضه البعض تناقض فج يجعله لا يصلح للاستناد عليه الحال الذي يستوجب معه استبعاد التقرير وطرحه جانباً.

حيث أن الخبير قرر في البند رقم (18) من النتيجة بأنه يترك الأمر للدائرة مُصدرة الحكم المعترض عليه فيما اختلف فيه الطرفان من حيث نسبة الانجاز وأن الخبير على اتم الاستعداد لحساب نسبة الإنجاز بشكل دقيق في حالة اتفقا الطرفان على الاعمال التي تم تنفيذها لأن المشروع في الوقت الحالي تم الانتهاء من كامل الاعمال والسبب الذي يصعب علينا الجزم بأن نسب الانجاز صحيحة أو لا هو اختلاف كلام المدعي عن المدعي عليه، وهنا يتضح لفضيلتكم اوجه القصور والخطأ الوارد بالتقرير الهندسي حيث أن الخبير لم يستطع حصر الأعمال المنجزة من قبل المدعي مع أن المسألة بسيطة في تقدير نسب إنجاز الأعمال المنفذة من قبل المدعية، وتكون كالتالي:

أصحاب الفضيلة أن ما انتهى إليه الخبير في التقرير الهندسي مجانب للحقيقة والصواب والواقع وذلك لعدم صحة التقدير الوارد في هذا التقرير – لأن تقرير الخبير كي يكون صالح للاعتماد عليه في القضاء لابد وأن يكون النتيجة التي انتهي إليها لها أصل في الواقع أو في أوراق القضية، وألا يكون معيباً بمخالفة النظام أو مشوباً بالفساد في الاستدلال أو بمخالفة الشرع؛ وحيث أن تقرير الخبير الطعين لا تتحقق فيه هذه الشروط، وقد قرر العلماء أن الخبير شاهد (الفتاوى لابن تيمية5/509) والشاهد إذا طعن في شهادته وجب عدم اعتبارها، كما أن النظام أشار لذلك حيث جاء في نظام الإثبات المادة (121): (لا يقيد رأي الخبير المحكمة وإذا لم تأخذ به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها)، وحيث إن تقرير الخبير الهندسي في القضية الماثلة معيب ولا تبرأ الذمة بالاعتماد عليه حيث أن الخبير أهمل الواقع والثابت في المشروع محل الدعوى وهو أن الأعمال تم تنفيذها بالكامل حيث أقر في البند رقم (6) من تفاصيل القضية بأن الأعمال وقت الزيارة تم الانتهاء منها بالكامل، وهذا يناقض ما انتهى إليه الخبير في نتيجة التقرير بعدم استحقاق المدعية لكامل قيمة العقد ومحلق العقد وذلك كون الخبير لم يعتمد أي مستندات تثبت أن المدعى عليها قامت بتنفيذ الأعمال عن طريق مقاولين آخرين، ولم يقم بإرفاق أي مستندات تثبت ذلك، وهو ما يثبت لفضيلتكم عدم صحة التقدير الوارد في تقرير الخبير بأن قيمة الأعمال المنفذة …….. ريال سعودي.

حيث أنتهي التقرير المبدئي في بند النتيجة بأن قيمة الأعمال المنفذة بناء على تقرير استشاري المشروع المقدم من قبل المدعى عليها والتي اعتمدته وأقرت به وقدمته في الدعوى مبلغ وقدره …… ريال سعودي – بينما انتهى الخبير في التقرير النهائي بناء على إستلامات الاستشاري في البند (16) من النتيجة أن قيمة الأعمال المنجزة هي بمبلغ وقدره ….. ريال سعودي، وهذا تناقض فج بين حيثيات ووقائع التقرير يجعله لا يصلح للاستناد عليه للفصل في القضية، وعليه يثبت لفضيلتكم عدم صحة تقدير الأعمال المنفذة التي تم احتسابها من قبل الخبير الهندسي حيث أنه لم يأخذ في الاعتبار كل الأمور السابق ذكرها ولم يأخذها في الحسبان، ويتعين على الدائرة مناقشة الخبير في تلك الملاحظات لمعرفة مدي تأثيرها.

يتضح لأصحاب الفضيلة من خلال الاطلاع على التقرير بأن الخبير الهندسي لم يتسع نظره ليشمل كل حيثيات ووقائع ومستندات الدعوى حيث لم يسرد ولم يرفق جميع المستندات المقدمة إليه في التقرير من قبل أطراف الدعوى، وإنما قام بإرفاق بعض من المستندات التي اعتمادها دون البعض الآخر الذي طرحه جانباً، ولم يقم بالتعويل عليه، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد سبب طرحه لهذا المستندات أو عدم إرفاقها في التقرير حيث أن التقرير يعد كاشف لحقائق تلك المستندات – الأمر الذي ينتهي إلى عدم صحة تلك التقرير، وما انتهى إليه لمخالفته لنص المادة (117) من نظام الإثبات التي تضمنت بما نصه (يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.، ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.، ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.، د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح).

أصحاب الفضيلة لقد أسست الدائرة مُصدرة الحكم المعترض واستندت في قضائها إلى تقرير الخبير إلا أن ذلك التقرير مجانب للحقيقة والصواب والواقع وذلك لعدم صحة ما أنتهى إليه هذا التقرير، وذلك لأنه كي يكون تقرير الخبير صالح للاعتماد عليه في القضاء لابد وأن يكون النتيجة التي انتهي إليها لها أصل في الواقع أو في أوراق القضية، وألا يكون معيباً بمخالفة النظام أو مشوباً بالفساد في الاستدلال أو بمخالفة الشرع؛ وحيث أن تقرير الخبير محله لا تتحقق فيه هذه الشروط، وقد قرر العلماء أن الخبير شاهد (الفتاوى لابن تيمية5/509) والشاهد إذا طعن في شهادته وجب عدم اعتبارها، كما أن النظام أشار لذلك جاء في نظام الإثبات المادة (121): (لا يقيد رأي الخبير المحكمة وإذا لم تأخذ به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها)، وحيث إن تقرير الخبير في القضية الماثلة معيب ولا تبرأ الذمة بالاعتماد عليه الحال الذي يتعين معه عدم صحة تقدير الأعمال المنفذة التي تم احتسابها من قبل الخبير الهندسي في التقرير النهائي حيث أنه لم يأخذ في الاعتبار كل الأمور السابق ذكرها ولم يأخذها في الحسبان وكان يتعين على الدائرة مُصدرة الحكم المعترض عليه تعيين خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير الحالي وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور والخطأ حيث أن التقرير ورد به ما يجعله محلاً للنظر حرياً وجديراً بالرد، وذلك لأن الأسباب السالف ذكرها جميعها تنال من صحة هذا التقرير وصحة التقدير الوارد فيه وهو ما يجعله غير صالح لبناء وتأسيس الحكم في الدعوى – الأمر الذي ينتهي إلى إلغاء الحكم المعترض عليه، ونقضه.

أصحاب الفضيلة يجب أن يكون الحكم مبنيا علي أسباب واضحة جلية , ولا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة, وأحاطت بوقائع الدعوي وأوراقها, وطلبات الدفاع, ووازنت بعضها بالبعض الأخر, ورجحت ما تطمئن إلي ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة, وبمطالعة الحكم المعترض عليه نجد أن التسبيب عام مطلق وذلك بالاستناد على تقرير هندسي به أخطاء وقصور ومخالف للمعايير المحاسبية المعمول بها على النحو المشار إليه بعاليه، وبالتالي بناء الحكم المعترض عليه على هذا التقرير يكون محل نظر حيث أكتفى الحكم المعترض عليه بالتقرير دون فحص وتمحص أوراق الدعوى وأسانيدها ودفوعها حيث أن التسبيب الصحيح للأحكام القضائية أن يكون تسبيباً دقيقاً وفق ضوابط التسبيب, بذكر التسبيب من جهة النصوص الشرعية . ثم التسبيب من جهة الدلالات القضائية والنظامية, ثم من جهة الوقائع الواردة في القضية, ويذكر القاضي في تسبيبه دليل حكمه على وجه الخصوص كما أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك، فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب يرقى إلى مخالفة النظام، وإذا خالف الحكم ما ذكر، فيتعين نقضه.

أصحاب الفضيلة في ظل تلك الحيثيات المنسدلة في ضميمة هذه القضية محل الحكم المعترض عليه والتي تبين من خلالها أوجه القصور والمخالفات التي وردت بالتقرير الهندسي الذي استند عليه الحكم المعترض عليه في تسبيبه مما التقرير الهندسي غير صالح للاستناد عليه ومجانب للحقيقة والصواب والواقع وذلك لعدم صحة ما أنتهى إليه هذا التقرير، وذلك لأنه كي يكون تقرير الخبير صالح للاعتماد عليه في القضاء لابد وأن يكون النتيجة التي انتهي إليها لها أصل في الواقع أو في أوراق القضية، وألا يكون معيباً بمخالفة النظام أو مشوباً بالفساد في الاستدلال أو بمخالفة الشرع؛ عليه نأمل من فضيلتكم التوسع في النظر القضائي ليشمل كل حيثيات ووقائع ومستندات الدعوى لا سيما ما ورد في الحكم المعترض عليه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال – الحال الذي يتعين معه إلغاء الحكم المعترض عليه ونقضه، وإعادة النظر فيه، والقضاء مجدداً بالطلبات المحررة في لائحة الدعوى.

الطلبات: لذا ومن جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:

  1. قبول الاعتراض شكلاً , لتقديمه في الميعاد النظامي – (مرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة).
  2. وفي الموضوع بنقض الحكم المعترض عليه وإلغاؤه, وفتح باب المرافعة، وإعادة النظر فيه، والقضاء مجدداً بالطلبات المحررة في لائحة الدعوى وفقاً لما تم ذكره من أسباب وما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى.

                                                        والله يحفظكم ويرعاكم؛؛؛